قانون

المادة 231 من نظام المعاملات المدنية

المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين · الفرع الثالث: تضامن المدينين

تقرر المادة أن المدين المتضامن لا يُسأل في تنفيذ الالتزام إلا عن فعله، وأن إعذاره أو مطالبته قضاءً لا يمتد للباقين، بينما يفيدهم إعذاره للدائن.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- لا يكون المدين المتضامن مسؤولًا في تنفيذ الالتزام إلا عن فعله.

2- إذا أعذر الدائن المدين المتضامن أو طالبه قضاءً فلا أثر لذلك بالنسبة إلى باقي المدينين المتضامنين، أما إعذار أحد المدينين المتضامنين للدائن فإنه يفيد الباقين.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 231 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 231 من نظام المعاملات المدنية

هل أُسأل عن فعل شريكي المدين المتضامن في تنفيذ الالتزام؟

لا، فالمدين المتضامن لا يكون مسؤولًا في تنفيذ الالتزام إلا عن فعله.

إذا أعذر الدائن أحد المدينين المتضامنين، هل يسري الإعذار على الباقين؟

لا، فإعذار الدائن أحد المدينين أو مطالبته قضاءً لا أثر له بالنسبة إلى الباقين.

هل يفيد إعذار أحد المدينين للدائن الآخرين؟

نعم، فإعذار أحد المدينين المتضامنين للدائن يفيد الباقين.

مواد أخرى عن الشرط والأجل والتضامن

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.