المادة 227 من نظام المعاملات المدنية
المادة السابعة والعشرون بعد المائتين · الفرع الثالث: تضامن المدينين
تقرر المادة أن انقضاء حصة أحد المدينين المتضامنين باتحاد الذمة لا يُنهي الدين بالنسبة إلى الباقين إلا بقدر حصة ذلك المدين.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا انقضت حصة أحد المدينين المتضامنين في الدين باتحاد الذمة؛ فإن الدين لا ينقضي بالنسبة إلى باقي المدينين إلا بقدر حصة هذا المدين.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 227 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة اتحاد الذمة عند تضامن المدينين. واتحاد الذمة يعني أن تجتمع صفتا الدائن والمدين في شخص واحد بالنسبة إلى الدين نفسه.
الحكم: إذا انقضت حصة أحد المدينين المتضامنين في الدين باتحاد الذمة، فإن الدين لا ينقضي بالنسبة إلى باقي المدينين إلا بقدر حصة هذا المدين.
ومعنى ذلك:
- ما يُخصم من الدين بالنسبة إلى بقية المدينين هو حصة المدين الذي اتحدت ذمته فقط.
- ويبقى الباقي من الدين قائمًا في ذمة الباقين.
وهذا الحكم مماثل لما قررته المادة 226 في المقاصة، حيث لا يحتج المدين المتضامن بالمقاصة الواقعة بين الدائن ومدين آخر إلا بقدر حصة هذا الأخير. ويختلف عن الوفاء، إذ تقرر المادة 224 أن وفاء أحد المدينين المتضامنين بالدين يبرئ ذمته وذمة الباقين.
والفكرة المشتركة أن الأسباب التي تتصل بشخص أحد المدينين وحده لا تفيد الآخرين إلا بقدر حصته، لأنها لم تُوصل إلى الدائن شيئًا من حقه.
ولم تذكر المادة صور حدوث اتحاد الذمة. ولتقدير أثر اتحاد الذمة في حالة معينة يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
ثلاثة مدينين متضامنين بمبلغ 30,000 ريال لدائن واحد، حصة كل منهم 10,000 ريال. اجتمعت في أحدهم صفتا الدائن والمدين فانقضت حصته باتحاد الذمة. لا ينقضي الدين بالنسبة إلى المدينَين الآخرين إلا بقدر 10,000 ريال.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 227 من نظام المعاملات المدنية
ما هو اتحاد الذمة؟
أن تجتمع صفتا الدائن والمدين في شخص واحد بالنسبة إلى الدين نفسه.
إذا انقضت حصة أحد المدينين المتضامنين باتحاد الذمة، هل يسقط الدين عن الجميع؟
لا، فالدين لا ينقضي بالنسبة إلى باقي المدينين إلا بقدر حصة هذا المدين.
ما الفرق بين الوفاء واتحاد الذمة في التضامن؟
الوفاء من أحد المدينين المتضامنين يبرئ ذمة الجميع (المادة 224)، أما اتحاد الذمة فأثره على الباقين محصور في حصة ذلك المدين.
مواد أخرى عن الشرط والأجل والتضامن
- المادة 127
إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التعويض، وتحدد المحكمة نصيب كل منهم، فإن تعذر ذلك قُسّمت المسؤولية بالتساوي.
إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، وتعين المحكمة نصيب كل منهم في التعويض وفق القواعد الواردة في هذا الفصل، وإذا تعذر ذلك كان
- المادة 197
تعرّف المادة الالتزام المعلق على شرط بأنه ما كان وجوده أو زواله مترتبًا على أمر مستقبل محتمل الوقوع.
يكون الالتزام معلَّقًا على شرطٍ إذا كان وجوده أو زواله مترتِّبًا على أمرٍ مستقبلٍ محتمل الوقوع.
- المادة 198
تقرر المادة أن الالتزام المعلق على أمر واقع يُعد ناجزًا، وأن المعلق على أمر مستحيل يبطل فيه الشرط ويبطل الالتزام.
إذا علق الالتزام على أمر واقع عد الالتزام ناجزًا، وإذا علق على أمر مستحيل عد الشرط باطلًا، ويبطل الالتزام الذي علق عليه.
- المادة 199
تقرر المادة أن الالتزام لا ينشأ إذا عُلق على شرط يكون القصد من التعليق عليه الحض على أمر غير مشروع.
لا ينشأ الالتزام إذا عُلق على شرطٍ يكون القصد من التعليق عليه الحض على أمر غير مشروع.
- المادة 200
تقرر المادة أن الالتزام لا يكون قائمًا إذا عُلق على شرط واقف يجعل وجوده متوقفًا على محض إرادة الملتزم.
لا يكون الالتزام قائمًا إذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفًا على محض إرادة الملتزم.
- المادة 201
تقرر المادة أن الالتزام المعلق على شرط واقف لا ينفذ ولا يقبل التنفيذ إلا بتحقق الشرط، مع جواز اتخاذ الدائن إجراءات تحفظ حقه.
لا يكون الالتزام المعلق على شرط واقف نافذًا إلا إذا تحقق الشرط المعلق عليه، ولا يكون الالتزام قبل تحقق الشرط قابلًا للتنفيذ، وللدائن أن يتخذ من الإجراءات ما يُح
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

