قانون

المادة 227 من نظام المعاملات المدنية

المادة السابعة والعشرون بعد المائتين · الفرع الثالث: تضامن المدينين

تقرر المادة أن انقضاء حصة أحد المدينين المتضامنين باتحاد الذمة لا يُنهي الدين بالنسبة إلى الباقين إلا بقدر حصة ذلك المدين.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا انقضت حصة أحد المدينين المتضامنين في الدين باتحاد الذمة؛ فإن الدين لا ينقضي بالنسبة إلى باقي المدينين إلا بقدر حصة هذا المدين.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 227 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 227 من نظام المعاملات المدنية

ما هو اتحاد الذمة؟

أن تجتمع صفتا الدائن والمدين في شخص واحد بالنسبة إلى الدين نفسه.

إذا انقضت حصة أحد المدينين المتضامنين باتحاد الذمة، هل يسقط الدين عن الجميع؟

لا، فالدين لا ينقضي بالنسبة إلى باقي المدينين إلا بقدر حصة هذا المدين.

ما الفرق بين الوفاء واتحاد الذمة في التضامن؟

الوفاء من أحد المدينين المتضامنين يبرئ ذمة الجميع (المادة 224)، أما اتحاد الذمة فأثره على الباقين محصور في حصة ذلك المدين.

مواد أخرى عن الشرط والأجل والتضامن

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.