قانون

المادة 226 من نظام المعاملات المدنية

المادة السادسة والعشرون بعد المائتين · الفرع الثالث: تضامن المدينين

تمنع المادة المدين المتضامن من الاحتجاج بالمقاصة الواقعة بين الدائن ومدين متضامن آخر إلا بقدر حصة ذلك المدين الآخر.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يجوز للمدين المتضامن أن يحتج بالمقاصة التي تقع بين الدائن ومدين متضامن آخر إلا بقدر حصة هذا المدين الآخر.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 226 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 226 من نظام المعاملات المدنية

هل أستفيد من مقاصة وقعت بين الدائن وشريكي في الدين؟

نعم، لكن بقدر حصة شريكك فقط، فلا يجوز الاحتجاج بها فيما يزيد عليها.

هل تنهي المقاصة مع أحد المدينين الدين كله؟

لا يحتج بها المدينون الآخرون إلا بقدر حصة المدين الذي وقعت معه المقاصة.

ما الحكمة من هذا القيد؟

لأن المقاصة تتعلق بالحق الخاص بذلك المدين، ولكل مدين متضامن أن يعترض بما يخصه أو بما هو مشترك فقط وفق المادة 225.

مواد أخرى عن الشرط والأجل والتضامن

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.