المادة 217 من نظام المعاملات المدنية
المادة السابعة عشرة بعد المائتين · الفرع الأول: تضامن الدائنين
تقرر المادة أن أي عمل يقوم به أحد الدائنين المتضامنين ويكون من شأنه الإضرار بالدائنين الآخرين لا ينفذ في حقهم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا قام أحد الدائنين المتضامنين بعمل من شأنه الإضرار بالدائنين الآخرين لم ينفذ هذا العمل في حقهم.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 217 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قاعدة حماية للدائنين المتضامنين في مواجهة تصرفات شريكهم.
الحكم: إذا قام أحد الدائنين المتضامنين بعمل من شأنه الإضرار بالدائنين الآخرين، فإن هذا العمل لا ينفذ في حقهم، أي لا يحتج به عليهم ولا يتأثرون به.
ويلاحظ في المادة ما يلي:
- العبرة بأن يكون العمل من شأنه الإضرار بالآخرين، فالنص يتعلق بطبيعة العمل وأثره عليهم.
- المادة لا تبطل العمل بين الدائن الذي قام به والطرف الآخر، وإنما تقرر عدم نفاذه في حق الدائنين الآخرين.
- لم تذكر المادة قائمة بالأعمال المقصودة، فالحكم عام يشمل كل عمل من شأنه الإضرار بالباقين.
والفكرة أن التضامن بين الدائنين يمنح كل واحد منهم حق المطالبة بكل الدين، كما في المادة 213، لكنه لا يمنحه سلطة الإضرار بحقوق شركائه. ويتسق هذا مع المادة 216 التي تحصر أثر براءة ذمة المدين تجاه أحد الدائنين بسبب غير الوفاء في حصة ذلك الدائن.
فإذا وجد أحد الدائنين المتضامنين أن شريكه قام بتصرف يضر به في الدين، فله أن يتمسك بعدم نفاذ هذا التصرف في حقه. وتقدير ما إذا كان العمل من شأنه الإضرار مسألة تختلف بحسب الوقائع، ويحسن فيها استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
ثلاثة شركاء دائنون متضامنون لمقاول في مكة. اتفق أحدهم مع المقاول اتفاقًا من شأنه الإضرار بحقوق شريكيه في الدين. هذا الاتفاق لا ينفذ في حق الشريكين الآخرين، ويبقى حقهما كما كان.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 217 من نظام المعاملات المدنية
هل يلزمني تصرف شريكي الدائن إذا أضر بي؟
لا، فالعمل الذي يقوم به أحد الدائنين المتضامنين ويكون من شأنه الإضرار بالآخرين لا ينفذ في حقهم.
هل يبطل العمل الضار كليًا؟
المادة تقرر عدم نفاذه في حق الدائنين الآخرين، ولم تتعرض لأثره فيما عدا ذلك.
هل حددت المادة الأعمال الضارة؟
لا، فالحكم عام يشمل كل عمل من شأنه الإضرار بالدائنين الآخرين.
مواد أخرى عن الشرط والأجل والتضامن
- المادة 127
إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التعويض، وتحدد المحكمة نصيب كل منهم، فإن تعذر ذلك قُسّمت المسؤولية بالتساوي.
إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، وتعين المحكمة نصيب كل منهم في التعويض وفق القواعد الواردة في هذا الفصل، وإذا تعذر ذلك كان
- المادة 197
تعرّف المادة الالتزام المعلق على شرط بأنه ما كان وجوده أو زواله مترتبًا على أمر مستقبل محتمل الوقوع.
يكون الالتزام معلَّقًا على شرطٍ إذا كان وجوده أو زواله مترتِّبًا على أمرٍ مستقبلٍ محتمل الوقوع.
- المادة 198
تقرر المادة أن الالتزام المعلق على أمر واقع يُعد ناجزًا، وأن المعلق على أمر مستحيل يبطل فيه الشرط ويبطل الالتزام.
إذا علق الالتزام على أمر واقع عد الالتزام ناجزًا، وإذا علق على أمر مستحيل عد الشرط باطلًا، ويبطل الالتزام الذي علق عليه.
- المادة 199
تقرر المادة أن الالتزام لا ينشأ إذا عُلق على شرط يكون القصد من التعليق عليه الحض على أمر غير مشروع.
لا ينشأ الالتزام إذا عُلق على شرطٍ يكون القصد من التعليق عليه الحض على أمر غير مشروع.
- المادة 200
تقرر المادة أن الالتزام لا يكون قائمًا إذا عُلق على شرط واقف يجعل وجوده متوقفًا على محض إرادة الملتزم.
لا يكون الالتزام قائمًا إذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفًا على محض إرادة الملتزم.
- المادة 201
تقرر المادة أن الالتزام المعلق على شرط واقف لا ينفذ ولا يقبل التنفيذ إلا بتحقق الشرط، مع جواز اتخاذ الدائن إجراءات تحفظ حقه.
لا يكون الالتزام المعلق على شرط واقف نافذًا إلا إذا تحقق الشرط المعلق عليه، ولا يكون الالتزام قبل تحقق الشرط قابلًا للتنفيذ، وللدائن أن يتخذ من الإجراءات ما يُح
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

