المادة 204 من نظام المعاملات المدنية
المادة الرابعة بعد المائتين · الفرع الثاني: الأجل
تعرّف المادة الالتزام لأجل، وتجعله غير نافذ قبل حلول الأجل مع جواز إجراءات الدائن التحفظية، وتقرر زوال الالتزام بانقضاء الأجل الفاسخ دون أثر رجعي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يكون الالتزام لأجل إذا كان نفاذه أو انقضاؤه مترتبًا على أمر مستقبل محقق الوقوع.
2- الالتزام المضاف إلى أجل لا يكون نافذًا إلا عند حلول الأجل. وللدائن قبل حلول الأجل أن يتخذ من الإجراءات ما يُحافظ به على حقه بما في ذلك أن يطلب ضمانًا إذا خشي إعسار المدين واستند في ذلك إلى سبب مقبول.
3- يترتب على انقضاء الأجل الفاسخ زوال الالتزام دون أن يكون لهذا الزوال أثر رجعي.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 204 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة الأحكام الأساسية لـالالتزام المقترن بأجل.
1- التعريف: يكون الالتزام لأجل إذا كان نفاذه أو انقضاؤه مترتبًا على أمر مستقبل محقق الوقوع، كتاريخ محدد.
2- قبل حلول الأجل:
- لا يكون الالتزام المضاف إلى أجل نافذًا إلا عند حلول الأجل.
- يجوز للدائن أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على حقه.
- ومن ذلك أن يطلب ضمانًا، بشرطين: أن يخشى إعسار المدين، وأن يستند في ذلك إلى سبب مقبول؛ فلا يكفي مجرد القلق.
3- الأجل الفاسخ: إذا انقضى الأجل الفاسخ زال الالتزام، لكن دون أثر رجعي؛ فما تم قبل انقضائه يبقى صحيحًا. وهذا بخلاف الشرط الذي تقرر المادة (203) أن الأصل في أثر تحققه أن يستند إلى وقت نشوء الالتزام.
وتبين المادة (205) حالات سقوط حق المدين في الأجل، ومنها الحكم بإعساره، أو عدم تقديم ضمانات الدين المتفق عليها، أو نقصها ما لم يبادر إلى إكمالها.
ومن كان دائنًا بدين مؤجل ويخشى عجز مدينه، يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا المدنية.
مثال عملي
أقرض محمد صديقه مبلغًا يُرد بعد سنة. لا يستطيع محمد المطالبة قبل مرور السنة، لكن إذا ظهر له سبب مقبول يجعله يخشى إعسار صديقه، كأن يبدأ في بيع أملاكه كلها، جاز له أن يطلب ضمانًا قبل حلول الأجل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 204 من نظام المعاملات المدنية
هل يمكن المطالبة بالدين المؤجل قبل موعده؟
لا يكون الالتزام المضاف إلى أجل نافذًا إلا عند حلول الأجل، لكن للدائن أن يتخذ إجراءات تحفظ حقه.
متى يحق للدائن طلب ضمان قبل حلول الأجل؟
إذا خشي إعسار المدين واستند في ذلك إلى سبب مقبول.
ما أثر انقضاء الأجل الفاسخ؟
يزول الالتزام دون أن يكون لهذا الزوال أثر رجعي.
مواد أخرى عن الشرط والأجل والتضامن
- المادة 127
إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التعويض، وتحدد المحكمة نصيب كل منهم، فإن تعذر ذلك قُسّمت المسؤولية بالتساوي.
إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، وتعين المحكمة نصيب كل منهم في التعويض وفق القواعد الواردة في هذا الفصل، وإذا تعذر ذلك كان
- المادة 197
تعرّف المادة الالتزام المعلق على شرط بأنه ما كان وجوده أو زواله مترتبًا على أمر مستقبل محتمل الوقوع.
يكون الالتزام معلَّقًا على شرطٍ إذا كان وجوده أو زواله مترتِّبًا على أمرٍ مستقبلٍ محتمل الوقوع.
- المادة 198
تقرر المادة أن الالتزام المعلق على أمر واقع يُعد ناجزًا، وأن المعلق على أمر مستحيل يبطل فيه الشرط ويبطل الالتزام.
إذا علق الالتزام على أمر واقع عد الالتزام ناجزًا، وإذا علق على أمر مستحيل عد الشرط باطلًا، ويبطل الالتزام الذي علق عليه.
- المادة 199
تقرر المادة أن الالتزام لا ينشأ إذا عُلق على شرط يكون القصد من التعليق عليه الحض على أمر غير مشروع.
لا ينشأ الالتزام إذا عُلق على شرطٍ يكون القصد من التعليق عليه الحض على أمر غير مشروع.
- المادة 200
تقرر المادة أن الالتزام لا يكون قائمًا إذا عُلق على شرط واقف يجعل وجوده متوقفًا على محض إرادة الملتزم.
لا يكون الالتزام قائمًا إذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفًا على محض إرادة الملتزم.
- المادة 201
تقرر المادة أن الالتزام المعلق على شرط واقف لا ينفذ ولا يقبل التنفيذ إلا بتحقق الشرط، مع جواز اتخاذ الدائن إجراءات تحفظ حقه.
لا يكون الالتزام المعلق على شرط واقف نافذًا إلا إذا تحقق الشرط المعلق عليه، ولا يكون الالتزام قبل تحقق الشرط قابلًا للتنفيذ، وللدائن أن يتخذ من الإجراءات ما يُح
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

