قانون

المادة 189 من نظام المعاملات المدنية

المادة التاسعة والثمانون بعد المائة · الفرع الثاني: دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين في حق دائنيه

تجيز المادة لدائني المتعاقدين وللخلف الخاص حسني النية التمسك بالعقد الصوري أو بالعقد المستتر، وتقدّم من يتمسك بالعقد الظاهر عند تعارض المصالح.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- إذا أبرم عقد صوري، فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص متى كانوا حسني النية، أن يتمسكوا بالعقد الصوري، ولهم أيضًا أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا صورية العقد الذي أضر بهم.

2- إذا تعارضت مصالح ذوي الشأن، فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك الآخرون بالعقد المستتر، كانت الأفضلية لمن تمسك بالعقد الظاهر.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 189 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 189 من نظام المعاملات المدنية

ما المقصود بالعقد الصوري؟

هو عقد ظاهر يخفي وراءه عقدًا مستترًا، وتجيز المادة للغير حسن النية التمسك بأيهما.

هل يستطيع الدائن إثبات أن بيع مدينه صوري؟

نعم، لدائني المتعاقدين متى كانوا حسني النية أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا صورية العقد الذي أضر بهم.

من يُقدَّم إذا تمسك بعضهم بالعقد الظاهر وآخرون بالمستتر؟

تكون الأفضلية لمن تمسك بالعقد الظاهر.

مواد أخرى عن آثار العقد وتفسيره

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.