المادة 187 من نظام المعاملات المدنية
المادة السابعة والثمانون بعد المائة · الفرع الثاني: دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين في حق دائنيه
تقرر المادة أن الحكم بعدم نفاذ تصرف المدين المحاطة ديونه يستفيد منه جميع الدائنين الذين يضارون بهذا التصرف.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا قُضي بعدم نفاذ تصرف المدين الذي أحاطت ديونه بأمواله؛ استفاد من ذلك جميع الدائنين الذين يضارون بهذا التصرف.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 187 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة نطاق أثر الحكم الصادر بعدم نفاذ تصرف المدين الذي أحاطت ديونه بأمواله.
الحكم: إذا قُضي بعدم نفاذ التصرف، فلا تقتصر فائدته على الدائن الذي رفع الدعوى، بل يستفيد منه جميع الدائنين الذين يضارون بهذا التصرف.
- الشرط في المستفيد: أن يكون من الدائنين الذين يتضررون من التصرف.
- النتيجة: يعود المال الذي كان محل التصرف ضمانًا لهؤلاء الدائنين جميعًا.
وتسبق ذلك قاعدة الإثبات في المادة (186): يكفي الدائن الذي يدعي إحاطة الدين أن يثبت مقدار ما في ذمة المدين من ديون حالة، وللمدين أن يدفع الدعوى بإثبات أن أمواله تساوي تلك الديون أو تزيد. وتحدد المادة (188) المدة التي لا تُسمع بعدها هذه الدعوى: سنة من تاريخ علم الدائن بسبب عدم النفاذ، وعشر سنوات في جميع الأحوال من تاريخ التصرف.
ولا تتناول هذه المادة كيفية توزيع المال بين الدائنين المستفيدين، ومن احتاج إلى تقدير موقفه في حالة معينة فليستشر محاميًا متخصصًا في القضايا المدنية أو التنفيذ.
مثال عملي
رفع أحد دائني تاجر في الرياض دعوى فحُكم بعدم نفاذ هبة التاجر لعقار في حقه. لا تقتصر الفائدة على رافع الدعوى، بل يستفيد منها أيضًا بقية الدائنين الذين تضرروا من تلك الهبة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 187 من نظام المعاملات المدنية
هل يستفيد باقي الدائنين من دعوى رفعها دائن واحد؟
نعم، إذا قُضي بعدم نفاذ التصرف استفاد منه جميع الدائنين الذين يضارون به.
هل يستفيد كل الدائنين دون شرط؟
يستفيد الدائنون الذين يضارون بالتصرف، كما ينص النص.
مواد أخرى عن تنفيذ الالتزام والتعويض الاتفاقي
- المادة 107
تجيز المادة للمتعاقد في العقود الملزمة للجانبين، بعد إعذار المخل، طلب تنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض إن كان له مقتضٍ.
في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الآخر بعد إعذاره المتعاقد المخل أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض في الحالتين إن
- المادة 161
توجب المادة على المدين تنفيذ التزامه عند استحقاقه، وتجيز تنفيذه عليه جبرًا إذا امتنع متى استوفى التنفيذ الجبري شروطه النظامية.
يجب على المدين تنفيذ التزامه عند استحقاقه، فإذا امتنع نفذ عليه جبرًا متى استوفى التنفيذ الجبري شروطه النظامية.
- المادة 162
تقرر المادة أن الالتزام الذي لا يستوفي شروط تنفيذه جبرًا يبقى في ذمة المدين ديانةً، وإن وفاه مختارًا صح وفاؤه ولم يعد تبرعًا ولا دفعًا لغير المستحق.
إذا لم يستوف الالتزام الشروط النظامية لتنفيذه جبرًا يبقى قائمًا في ذمة المدين ديانةً، فإذا وفاه مختارًا كان وفاؤه صحيحًا ولا يُعدُّ تبرعًا ولا دفعًا لغير المستح
- المادة 163
تقرر المادة أن الالتزام القائم ديانةً يصلح أساسًا لأن يبني عليه المدين التزامًا نظاميًا.
الالتزام القائم ديانةً يُعدُّ أساسًا صالحًا لأن يبني عليه المدين التزامًا نظاميًّا.
- المادة 164
تقرر المادة إجبار المدين بعد إعذاره على التنفيذ العيني متى أمكن، وتجيز للمحكمة بطلبه قصر حق الدائن على التعويض إذا كان التنفيذ مرهقًا ولا يضر الدائن ضررًا جسيمًا.
1- يُجبَر المدين بعد إعذاره على تنفيذ التزامه تنفيذًا عينيًّا متى كان ذلك ممكنًا. 2- إذا كان في التنفيذ العيني إرهاقٌ للمدين جاز للمحكمة بناءً على طلبه أن تقصر
- المادة 165
تقرر المادة أن الحق المتعلق بشيء معين بالنوع لا يختص بشيء بذاته إلا بإفرازه، وتجيز للدائن عند عدم التنفيذ الحصول على مثله على نفقة المدين.
1- إذا تعلق الحق بشيء معين بالنوع لا بالذات، فإنه لا يختص بشيء بذاته من ذلك النوع إلا بإفرازه. 2- إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يحصل على شيء من
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

