المادة 162 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثانية والستون بعد المائة · الباب الثاني: آثار الالتزام
تقرر المادة أن الالتزام الذي لا يستوفي شروط تنفيذه جبرًا يبقى في ذمة المدين ديانةً، وإن وفاه مختارًا صح وفاؤه ولم يعد تبرعًا ولا دفعًا لغير المستحق.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا لم يستوف الالتزام الشروط النظامية لتنفيذه جبرًا يبقى قائمًا في ذمة المدين ديانةً، فإذا وفاه مختارًا كان وفاؤه صحيحًا ولا يُعدُّ تبرعًا ولا دفعًا لغير المستحق.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 162 بلغة مبسطة
تقرر المادة 161 أن المدين الممتنع يُنفذ عليه جبرًا متى استوفى التنفيذ الجبري شروطه النظامية. وتجيب المادة 162 عن السؤال التالي: ماذا لو لم تتوفر هذه الشروط؟
تنص المادة على أن الالتزام في هذه الحالة يبقى قائمًا في ذمة المدين ديانةً. أي أنه لا يزول، لكنه لا يمكن إجبار المدين على تنفيذه. ويترتب على ذلك:
- إذا وفاه المدين مختارًا، أي بإرادته دون إجبار، كان وفاؤه صحيحًا.
- هذا الوفاء لا يُعد تبرعًا، فهو أداء لدين قائم وليس هبة.
- ولا يُعد دفعًا لغير المستحق، فلا يمكن للمدين أن يطالب باسترداد ما دفعه بحجة أنه لم يكن ملزمًا بدفعه.
والشرط في هذا كله أن يكون الوفاء اختياريًا. ويكمل هذا الحكم ما تقرره المادة 163 من أن الالتزام القائم ديانةً يصلح أساسًا لأن يبني عليه المدين التزامًا نظاميًا.
ولا تحدد المادة الحالات التي لا يستوفي فيها الالتزام شروط تنفيذه جبرًا، بل تربط الحكم بعدم استيفاء هذه الشروط أيًّا كان سببه. وللتحقق من وصف التزام معين يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية والتعويضات.
مثال عملي
كان على فيصل دين لصديقه لا يستوفي الشروط النظامية لتنفيذه جبرًا، ومع ذلك قرر أن يسدده بإرادته. بعد السداد طلب استرداد المبلغ بحجة أنه لم يكن ملزمًا. وفق المادة 162 يكون وفاؤه صحيحًا، ولا يُعد دفعًا لغير المستحق ولا تبرعًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 162 من نظام المعاملات المدنية
هل يسقط الدين إذا لم يمكن تنفيذه جبرًا؟
لا، يبقى قائمًا في ذمة المدين ديانةً وفق المادة 162.
هل يمكن استرداد ما دفعته اختياريًا عن دين لا يُنفذ جبرًا؟
تنص المادة على أن الوفاء الاختياري صحيح ولا يُعد دفعًا لغير المستحق.
هل يُعد هذا الوفاء هبة؟
لا، تنص المادة على أنه لا يُعد تبرعًا.
مواد أخرى عن تنفيذ الالتزام والتعويض الاتفاقي
- المادة 107
تجيز المادة للمتعاقد في العقود الملزمة للجانبين، بعد إعذار المخل، طلب تنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض إن كان له مقتضٍ.
في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الآخر بعد إعذاره المتعاقد المخل أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض في الحالتين إن
- المادة 161
توجب المادة على المدين تنفيذ التزامه عند استحقاقه، وتجيز تنفيذه عليه جبرًا إذا امتنع متى استوفى التنفيذ الجبري شروطه النظامية.
يجب على المدين تنفيذ التزامه عند استحقاقه، فإذا امتنع نفذ عليه جبرًا متى استوفى التنفيذ الجبري شروطه النظامية.
- المادة 163
تقرر المادة أن الالتزام القائم ديانةً يصلح أساسًا لأن يبني عليه المدين التزامًا نظاميًا.
الالتزام القائم ديانةً يُعدُّ أساسًا صالحًا لأن يبني عليه المدين التزامًا نظاميًّا.
- المادة 164
تقرر المادة إجبار المدين بعد إعذاره على التنفيذ العيني متى أمكن، وتجيز للمحكمة بطلبه قصر حق الدائن على التعويض إذا كان التنفيذ مرهقًا ولا يضر الدائن ضررًا جسيمًا.
1- يُجبَر المدين بعد إعذاره على تنفيذ التزامه تنفيذًا عينيًّا متى كان ذلك ممكنًا. 2- إذا كان في التنفيذ العيني إرهاقٌ للمدين جاز للمحكمة بناءً على طلبه أن تقصر
- المادة 165
تقرر المادة أن الحق المتعلق بشيء معين بالنوع لا يختص بشيء بذاته إلا بإفرازه، وتجيز للدائن عند عدم التنفيذ الحصول على مثله على نفقة المدين.
1- إذا تعلق الحق بشيء معين بالنوع لا بالذات، فإنه لا يختص بشيء بذاته من ذلك النوع إلا بإفرازه. 2- إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يحصل على شيء من
- المادة 166
تجعل المادة تبعة هلاك الشيء أو تلفه على المدين الذي لم يسلّمه في حالتي نقل الحق العيني والالتزام بعمل يتضمن التسليم، بشروط مختلفة لكل حالة.
1- الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى تسليمه، فإذا لم يقم المدين بتسليمه حتى هلك أو تلف كانت تبعة ذلك عليه. 2- إذا كان محل الا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

