قانون

المادة 162 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثانية والستون بعد المائة · الباب الثاني: آثار الالتزام

تقرر المادة أن الالتزام الذي لا يستوفي شروط تنفيذه جبرًا يبقى في ذمة المدين ديانةً، وإن وفاه مختارًا صح وفاؤه ولم يعد تبرعًا ولا دفعًا لغير المستحق.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا لم يستوف الالتزام الشروط النظامية لتنفيذه جبرًا يبقى قائمًا في ذمة المدين ديانةً، فإذا وفاه مختارًا كان وفاؤه صحيحًا ولا يُعدُّ تبرعًا ولا دفعًا لغير المستحق.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 162 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 162 من نظام المعاملات المدنية

هل يسقط الدين إذا لم يمكن تنفيذه جبرًا؟

لا، يبقى قائمًا في ذمة المدين ديانةً وفق المادة 162.

هل يمكن استرداد ما دفعته اختياريًا عن دين لا يُنفذ جبرًا؟

تنص المادة على أن الوفاء الاختياري صحيح ولا يُعد دفعًا لغير المستحق.

هل يُعد هذا الوفاء هبة؟

لا، تنص المادة على أنه لا يُعد تبرعًا.

مواد أخرى عن تنفيذ الالتزام والتعويض الاتفاقي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.