تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 25 من نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية

المادة الخامسة والعشرون · الفصل العاشر: المراجعة القضائية

تجيز المادة للأطراف المعنية المتضررة إقامة دعوى إلغاء قرار الرئيس أمام المحكمة الإدارية خلال 30 يومًا من قرار التظلم أو مضي 60 يومًا دونه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لأي من الأطراف المعنية المشاركة في التحقيق أو المراجعة، المتضررين بشكل مباشر من قرار الرئيس النهائي؛ أن يتقدم -خلال فترة لا تتجاوز (ثلاثين) يوماً من تاريخ إشعارهم بقرار الرئيس في شأن التظلم أو من تاريخ انقضاء (الستين) يوماً دون اتخاذ الرئيس قراره في شأن التظلم- بإقامة دعوى إلغاء لقرار الرئيس أمام المحكمة الإدارية المختصة وفقًا للأنظمة المتبعة.

المصدر الرسمي: نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 25 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 25 من نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية

أين أطعن على قرار رسوم الإغراق بعد التظلم؟

أمام المحكمة الإدارية المختصة بإقامة دعوى إلغاء لقرار الرئيس وفقًا للأنظمة المتبعة.

كم مدة رفع دعوى الإلغاء؟

لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ الإشعار بقرار الرئيس في التظلم، أو من تاريخ انقضاء 60 يومًا دون قرار.

مواد أخرى عن التظلم من قرارات المعالجات التجارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.