المادة 14 من نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية
المادة الرابعة عشرة · الفصل السادس: مكافحة التحايل
تعدد المادة ممارسات التحايل على التدابير، ومنها التعديل المحدود للمنتج، والشحن عبر دول غير خاضعة، والتلاعب في المستندات، وإعادة تنظيم قنوات البيع، واستيعاب التدبير، والتجميع البسيط بشروطه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تعتبر ممارسة التحايل قد تحققت عند قيام مُصدّر أو منتج بأيّ من الممارسات أو الإجراءات أو الأعمال -عند بدء التحقيق أو قبل أو بعد فرض التدابير المؤقتة أو النهائية- الآتية:
1- التعديل المحدود للمنتج الخاضع للتدبير بغرض إخضاع المنتج المعدل لتصنيف جمركي مغاير للتصنيف الخاضع للتدبير. ويستدل على محدودية التعديل بكون المُنتج المُصدر بعد التعديل له نفس طرق إنتاج المنتج الخاضع للتدبير ويستخدم في إنتاجه المواد الأولية نفسها ويحتوي بشكل أساسي على نفس المواصفات الظاهرية للمنتج الخاضع للتدبير، أو يكون هذا المنتج بديلاً للمنتج الخاضع للتدبير.
2- تصدير أو نقل أو شحن المنتج الخاضع للتدبير أو أجزاء منه من خلال دول غير خاضعة للتدبير، إلى المملكة.
3- التلاعب في المستندات التجارية الخاصة بالشحنات أو مستندات الشحن سواء من قبل المستورد أو الـمُصدّر أو كليهما للإفصاح أو إظهار معلومات تتعلق بالمنتج الخاضع للتدبير لا تعبر عن الواقع سواء ما يتعلق بقيمة المنتج أو منشئه أو بنده الجمركي.
4- قيام الـمُصدّر أو المنتِج بإعادة تنظيم نمط أو قنوات البيع في الدولة الخاضعة للتدبير بغرض تصدير منتَجه إلى المملكة من خلال مصدّر أو منتج آخر مستفيد من تدبير يتميز عن التدبير المطبق عليه.
5- استيعاب التدبير. وتحدد اللائحة الحالات التي تعد استيعاباً للتدبير المفروض.
6- تجميع أو استكمال عملية إنتاجية بسيطة على المنتج الخاضع للتدبير داخل المملكة أو في دولة أو دول غير خاضعة للتدبير -بصرف النظر عما إذا كان المنتج المجمع أو المستكمل إنتاجه حصل على منشأ الدولة غير الخاضعة للتدبير أم لا- وذلك عند توافر الشرطين التاليين:
أ- البدء في عملية التجميع، أو استكمال عملية الإنتاج البسيطة أو زيادة حجمها بشكل جوهري فوراً عند بدء التحقيق أو خلال التحقيق أو أثناء فرض التدابير، وأن تكون الأجزاء المستخدمة في عملية التجميع أو المنتج الذي جرت عليه عملية إنتاجية بسيطة قد استوردت من دولة أو دول خاضعة للتدبير.
ب- ألا تتجاوز القيمة المضافة لعملية التجميع أو عملية الإنتاج البسيطة نسبةَ (خمسة وعشرين) بالمائة من قيمة الإنتاج، إلا إذا كانت العملية الإنتاجية لتحويل المنتج إلى منتج خاضع للتدبير عملية جوهرية. وتحتسب القيمة المضافة لأغراض هذه المادة على أساس التكلفة المباشرة وغير المباشرة لعملية الإنتاج فقط، ولا يدخل في حسابها التكلفة العامة والإدارية والبيع ولا تكلفة التغليف ولا الربح.
7- أي شكل آخر من أشكال الممارسات أو الإجراءات أو الأعمال التي تهدف إلى التحايل على التدابير.
المصدر الرسمي: نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 14 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة ممارسات التحايل التي إذا قام بها مصدّر أو منتج، عند بدء التحقيق أو قبل أو بعد فرض التدابير المؤقتة أو النهائية، اعتُبرت ممارسة التحايل متحققة:
- التعديل المحدود للمنتج لإخضاعه لتصنيف جمركي مغاير. ويُستدل على محدودية التعديل بأن للمنتج المعدل طرق الإنتاج نفسها والمواد الأولية نفسها والمواصفات الظاهرية نفسها أساسًا، أو أن يكون بديلًا عن المنتج الخاضع للتدبير.
- الشحن عبر دول غير خاضعة: تصدير المنتج أو أجزائه أو نقله أو شحنه إلى المملكة من خلال دول غير خاضعة للتدبير.
- التلاعب في المستندات التجارية أو مستندات الشحن من المستورد أو المصدّر أو كليهما، بإظهار معلومات لا تعبر عن الواقع بشأن القيمة أو المنشأ أو البند الجمركي.
- إعادة تنظيم قنوات البيع في الدولة الخاضعة للتدبير للتصدير عبر مصدّر أو منتج آخر يستفيد من تدبير أفضل.
- استيعاب التدبير، وتحدد اللائحة حالاته.
- التجميع أو العملية الإنتاجية البسيطة داخل المملكة أو في دولة غير خاضعة، بشرطين معًا: (أ) أن تبدأ العملية أو تزيد جوهريًا فور بدء التحقيق أو خلاله أو أثناء التدابير، وأن تكون الأجزاء مستوردة من دولة خاضعة؛ (ب) ألا تتجاوز القيمة المضافة 25% من قيمة الإنتاج، إلا إذا كانت عملية التحويل جوهرية. وتُحسب القيمة المضافة على أساس التكلفة المباشرة وغير المباشرة لعملية الإنتاج فقط، دون التكاليف العامة والإدارية والبيع والتغليف والربح.
- أي شكل آخر يهدف إلى التحايل على التدابير.
وتبين المادة 13 أن ثبوت إحدى هذه الممارسات يُستخدم مع شروط أخرى لاعتبار التحايل متحققًا، وما يترتب عليه من توسيع نطاق التدابير أو رفع مستواها. وتليها المادة 15 التي تنظم مراجعة مكافحة التحايل وإجراءات الضبط والغرامة. ومن يخطط لعمليات تجميع أو تعديل لمنتجات خاضعة لتدابير يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الدولية والاستثمار الأجنبي.
مثال عملي
شركة تستورد أجزاء منتج خاضع لرسوم إغراق من الدولة المصدرة نفسها، وبدأت تجميعها في دولة غير خاضعة فور بدء التحقيق، وكانت القيمة المضافة لعملية التجميع أقل من 25% من قيمة الإنتاج. إذا لم تكن عملية التحويل جوهرية، تُعد هذه ممارسة تحايل وفق الفقرة 6.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية
ما أمثلة التحايل على رسوم الإغراق؟
منها التعديل المحدود للمنتج لتغيير بنده الجمركي، وشحنه عبر دول غير خاضعة، والتلاعب في المستندات، وإعادة تنظيم قنوات البيع، واستيعاب التدبير، والتجميع البسيط.
متى يُعد التجميع تحايلًا؟
إذا بدأ أو زاد جوهريًا فور بدء التحقيق أو خلاله أو أثناء التدابير بأجزاء من دولة خاضعة، ولم تتجاوز القيمة المضافة 25% من قيمة الإنتاج، إلا إذا كانت عملية التحويل جوهرية.
من يحدد حالات استيعاب التدبير؟
تحددها اللائحة التنفيذية.
مواد أخرى عن مكافحة التحايل على التدابير
- المادة 13
تحدد المادة إجراءات الهيئة عند ثبوت التحايل على التدابير، كتوسيع نطاقها أو رفع مستواها دون تجاوز هامش الإغراق أو مقدار الدعم، والشروط والحالات التي يُعد بها التحايل متحققًا.
1- للهيئة -عند ثبوت حالة تحايل على التدابير المفروضة على الواردات الموجهة إلى المملكة- تطبيق واحد أو أكثر من الإجراءات الآتية: أ- تعديل نطاق فرض التدابير النهائ
- المادة 15
تنظم المادة مراجعة مكافحة التحايل وتسجيل الواردات والضمانات وتحصيل التدابير المعدلة بأثر رجعي، والاستثناء لمن لم يشارك، وضبط الجمارك للمستورد المتحايل وغرامة ضعف التدبير المتهرب منه ومدد قرار المحافظ.
1- تقوم الهيئة بإجراء مراجعة مكافحة التحايل من تلقاء نفسها أو بناء على طلب طرف معني -أو من ينوب عنه- أو طلب مقدم من إحدى الجهات الحكومية ذات العلاقة عند توافر أ
- المادة 26
تجيز المادة للمستورد الذي صدر بحقه قرار المحافظ بالغرامة وتحصيل التدابير المتهرب منها التظلم إلى المحافظ خلال 30 يومًا، ثم رفع دعوى إلغاء أمام المحكمة الإدارية خلال 30 يومًا.
1- للمستورد الذي صدر في شأنه قرار المحافظ بفرض غرامة وتحصيل التدابير المتهرب منها وفقاً للفقرة (6) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام، تقديم تظلم إلى المحافظ ضد
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

