المادة 13 من نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية
المادة الثالثة عشرة · الفصل السادس: مكافحة التحايل
تحدد المادة إجراءات الهيئة عند ثبوت التحايل على التدابير، كتوسيع نطاقها أو رفع مستواها دون تجاوز هامش الإغراق أو مقدار الدعم، والشروط والحالات التي يُعد بها التحايل متحققًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- للهيئة -عند ثبوت حالة تحايل على التدابير المفروضة على الواردات الموجهة إلى المملكة- تطبيق واحد أو أكثر من الإجراءات الآتية:
أ- تعديل نطاق فرض التدابير النهائية لتفرض على واردات منتج آخر معدل للمنتج الخاضع للتدبير أو على أجزاء منه من دول أو جهات خاضعة أو غير خاضعة للتدابير، أو لتفرض على واردات منتج مشابه من دول أخرى سواء كان معدلاً أو غير معدل.
ب- زيادة مستوى التدبير النهائي المفروض على مصدّر حدد له تدبير خاص بناءً على التحقيق، ليصل إلى حدود مستوى التدبير العام المفروض على نطاق دولته أو إلى مستوى آخر مناسب دون إخلال بالفقرة (1) من المادة (الثامنة) من النظام.
ج- زيادة مستوى التدبير النهائي المفروض على المنتج الخاضع للتدبير لمواجهة استيعاب التدبير وذلك إلى مستوى مناسب دون إخلال بالفقرة (1) من المادة (الثامنة) من النظام.
2- في حال ثبت وقوع إحدى ممارسات التحايل الواردة في المادة (الرابعة عشرة) من النظام، وثبت أن الواردات الخاضعة لمراجعة مكافحة التحايل ما زالت تورد بأسعار مغرقة نسبة إلى قيمتها العادية المحددة في تحقيق مكافحة الإغراق الذي فرضت بناءً عليه التدابير، أو ما زالت تستفيد من الدعم المخصص المحدد في تحقيق التدابير التعويضية الذي فرضت بناءً عليه التدابير، وثبت أن هناك ضرراً أو ضرراً جسيماً أو أن الأثر العلاجي المتوقع من التدابير المفروضة قد أٌضعِفت فاعليته عن طريق عدم انعكاس أثر التدبير على حجم أو أسعار المنتج الخاضع للتدبير، فيعتبر التحايل قد تحقق عند توافر أي من الحالات الآتية:
أ- تغير في نمط التجارة بين دول أو أطراف غير خاضعة للتدبير وأطراف بالمملكة، أو بين أطراف في دول خاضعة للتدبير وأطراف بالمملكة، نابع عن وجود ممارسة أو إجراء أو عمل لا يوجد له مسوغ كافٍ أو سبب اقتصادي موضوعي غير فرض التدابير.
ب- التلاعب في البيانات والمستندات الجمركية سواء فيما يتعلق بالإفصاح عن قيمة المنتج الخاضع للتدبير أو منشئه أو تصنيفه الجمركي.
ج- استيعاب التدبير بأي وسيلة من خلال الـمُصدّر أو المستورد أو كليهما.
المصدر الرسمي: نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 13 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة محاولات التهرب من التدابير المفروضة، في فقرتين:
الفقرة 1 – ما تفعله الهيئة عند ثبوت التحايل: تطبق واحدًا أو أكثر من الإجراءات الآتية:
- توسيع النطاق: لتشمل التدابير منتجًا آخر معدلًا عن المنتج الخاضع للتدبير أو أجزاءه، من دول خاضعة أو غير خاضعة، أو منتجًا مشابهًا من دول أخرى معدلًا أو غير معدل.
- رفع تدبير مصدّر خاص: إلى مستوى التدبير العام على دولته أو مستوى مناسب آخر.
- رفع المستوى لمواجهة استيعاب التدبير إلى مستوى مناسب.
وفي الحالتين الأخيرتين يكون ذلك دون إخلال بالفقرة (1) من المادة 8، أي دون أن تتجاوز التدابير هامش الإغراق أو مقدار الدعم المحدد بشكل نهائي.
الفقرة 2 – متى يتحقق التحايل: إذا ثبت وقوع إحدى ممارسات التحايل الواردة في المادة 14 (كالتعديل المحدود للمنتج، أو شحنه عبر دول غير خاضعة، أو التلاعب في المستندات، أو التجميع البسيط)، وثبت أن الواردات ما زالت مغرقة أو مدعومة، وأن هناك ضررًا أو ضررًا جسيمًا أو أن الأثر العلاجي للتدابير أُضعف، فيُعد التحايل متحققًا عند توافر أي من:
- تغير في نمط التجارة ليس له مسوغ كافٍ أو سبب اقتصادي موضوعي غير فرض التدابير.
- التلاعب في البيانات والمستندات الجمركية بشأن قيمة المنتج أو منشئه أو تصنيفه الجمركي.
- استيعاب التدبير بأي وسيلة من المصدّر أو المستورد أو كليهما.
وتأتي بعد المادة 12 الخاصة بالشكاوى ومدد التحقيق. ومن يُتهم نشاطه بالتحايل يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الدولية والاستثمار الأجنبي.
مثال عملي
فُرضت رسوم إغراق على منتج من دولة معينة، فبدأ المصدّر يشحنه عبر دولة ثالثة غير خاضعة للتدبير، وتغير نمط التجارة دون سبب اقتصادي غير التهرب من الرسوم. إذا ثبت ذلك وثبت استمرار الإغراق والضرر، فللهيئة توسيع نطاق التدابير لتشمل الواردات القادمة من الدولة الثالثة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية
ماذا تفعل الهيئة إذا ثبت التحايل على رسوم الإغراق؟
لها تعديل نطاق التدابير لتشمل منتجات معدلة أو دولًا أخرى، أو رفع مستوى التدبير، دون أن يتجاوز هامش الإغراق أو مقدار الدعم.
متى يُعد التحايل متحققًا؟
عند ثبوت إحدى ممارسات المادة 14 واستمرار الإغراق أو الدعم والضرر أو إضعاف أثر التدابير، مع توافر تغير غير مسوغ في نمط التجارة أو تلاعب في المستندات الجمركية أو استيعاب التدبير.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 8
تمنع المادة أن تتجاوز التدابير النهائية هامش الإغراق أو مقدار الدعم، وتجيز للمستورد استرداد فرق رسوم الإغراق بمراجعة فرق الرسوم، وتحظر المعالجة المزدوجة للحالة نفسها.
1- لا يجوز أن تتجاوز تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية النهائية المطبقة هامش الإغراق ولا مقدار الدعم المحدد بشكل نهائي. 2- للمستورد استرداد فرق رسوم مكا
- المادة 14
تعدد المادة ممارسات التحايل على التدابير، ومنها التعديل المحدود للمنتج، والشحن عبر دول غير خاضعة، والتلاعب في المستندات، وإعادة تنظيم قنوات البيع، واستيعاب التدبير، والتجميع البسيط بشروطه.
تعتبر ممارسة التحايل قد تحققت عند قيام مُصدّر أو منتج بأيّ من الممارسات أو الإجراءات أو الأعمال -عند بدء التحقيق أو قبل أو بعد فرض التدابير المؤقتة أو النهائية-
مواد أخرى عن مكافحة التحايل على التدابير
- المادة 14
تعدد المادة ممارسات التحايل على التدابير، ومنها التعديل المحدود للمنتج، والشحن عبر دول غير خاضعة، والتلاعب في المستندات، وإعادة تنظيم قنوات البيع، واستيعاب التدبير، والتجميع البسيط بشروطه.
تعتبر ممارسة التحايل قد تحققت عند قيام مُصدّر أو منتج بأيّ من الممارسات أو الإجراءات أو الأعمال -عند بدء التحقيق أو قبل أو بعد فرض التدابير المؤقتة أو النهائية-
- المادة 15
تنظم المادة مراجعة مكافحة التحايل وتسجيل الواردات والضمانات وتحصيل التدابير المعدلة بأثر رجعي، والاستثناء لمن لم يشارك، وضبط الجمارك للمستورد المتحايل وغرامة ضعف التدبير المتهرب منه ومدد قرار المحافظ.
1- تقوم الهيئة بإجراء مراجعة مكافحة التحايل من تلقاء نفسها أو بناء على طلب طرف معني -أو من ينوب عنه- أو طلب مقدم من إحدى الجهات الحكومية ذات العلاقة عند توافر أ
- المادة 26
تجيز المادة للمستورد الذي صدر بحقه قرار المحافظ بالغرامة وتحصيل التدابير المتهرب منها التظلم إلى المحافظ خلال 30 يومًا، ثم رفع دعوى إلغاء أمام المحكمة الإدارية خلال 30 يومًا.
1- للمستورد الذي صدر في شأنه قرار المحافظ بفرض غرامة وتحصيل التدابير المتهرب منها وفقاً للفقرة (6) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام، تقديم تظلم إلى المحافظ ضد
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

