تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 17 من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة

المادة السابعة عشرة

تعاقب المادة بغرامة لا تتجاوز 200000 ريال كل من ارتكب مخالفة أخرى لأحكام نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ولوائحه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي ألف ريال كل من ارتكب مخالفة أخرى لأحكام هذا النظام ولوائحه.

المصدر الرسمي: نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 17 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة

ما عقوبة المخالفات الأخرى لنظام المعادن الثمينة؟

غرامة لا تتجاوز 200000 ريال لكل من ارتكب مخالفة أخرى لأحكام النظام ولوائحه.

هل تشمل هذه العقوبة مخالفة اللوائح؟

نعم، تنص المادة على مخالفة أحكام النظام ولوائحه.

مواد أخرى عن عقوبات غش الذهب والمجوهرات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.