المادة 49 من نظام المرور
المادة التاسعة والأربعون · الباب الرابع: رخص القيادة
تجيز المادة لوزير الداخلية السماح بإنشاء جمعيات أهلية غير حكومية لتوعية المواطنين والحد من حوادث الطرق، وتحيل واجباتها واختصاصاتها إلى اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لوزير الداخلية السماح بإنشاء جمعيات أهلية غير حكومية لتوعية المواطنين والحد من حوادث الطرق. وتحدد اللائحة واجبات هذه الجمعيات واختصاصاتها.
المصدر الرسمي: نظام المرور — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 49 بلغة مبسطة
تفتح هذه المادة الباب لمشاركة المجتمع في الحد من حوادث الطرق، إذ تمنح وزير الداخلية صلاحية السماح بإنشاء جمعيات أهلية غير حكومية يكون هدفها:
- توعية المواطنين.
- الحد من حوادث الطرق.
والصياغة "لوزير الداخلية السماح" تعني أن إنشاء هذه الجمعيات يكون بإذن من الوزير. ووصفها بأنها "أهلية غير حكومية" يعني أنها جمعيات ينشئها أفراد المجتمع، وليست جزءاً من الأجهزة الحكومية.
ولم تفصّل المادة واجبات هذه الجمعيات ولا اختصاصاتها، ولا شروط تأسيسها، بل أحالت تحديد الواجبات والاختصاصات إلى اللائحة، فهي المرجع في بيان ما تقوم به الجمعية وحدود عملها.
وفي المواد ذات الصلة، تجيز المادة 48 للإدارة المختصة إلغاء رخصة القيادة أو عدم تجديدها إذا ثبت أن حاملها فاقد الأهلية أو اللياقة الطبية لقيادة المركبات المرخص له بقيادتها. أما المادة 50 فتقرر مبدأً عاماً هو أن الطريق للجميع وتجب مراعاة حقوق الآخرين من مستخدميه، وهو المعنى الذي تخدمه جهود التوعية.
ومن يرغب في تأسيس جمعية من هذا النوع يحتاج إلى الرجوع إلى اللائحة والجهات المختصة لمعرفة المتطلبات.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو التعويضات والحوادث المرورية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو التعويضات والحوادث المرورية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 49 من نظام المرور
هل يمكن إنشاء جمعية للتوعية المرورية في السعودية؟
نعم، يجوز لوزير الداخلية السماح بإنشاء جمعيات أهلية غير حكومية لتوعية المواطنين والحد من حوادث الطرق.
ما مهام جمعيات التوعية المرورية؟
حددت المادة هدفها العام وهو توعية المواطنين والحد من حوادث الطرق، وأحالت تحديد واجباتها واختصاصاتها إلى اللائحة.
مواد أخرى عن الحوادث المرورية
- المادة 28
تجعل المادة السائق مسؤولًا عن الأضرار التي تصيب الأرواح أو الممتلكات بسبب حمولة مخالفة للأوزان والأبعاد أو إهمال قواعد سلامة التحميل، ما لم تثبت مسؤولية غيره.
يعد السائق مسئولا عن جميع الأضرار التي تصيب الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة ؛ نتيجة لنقل أحمال مخالفة للأوزان والأبعاد المقررة نظاما، أو لعدم مراعاة قواعد
- المادة 59
تقسّم المادة الحوادث المرورية إلى حادث مروري بسيط وحادث مروري جسيم، وتحيل إلى اللائحة تحديد تفاصيل ذلك.
تنقسم الحوادث المرورية إلى قسمين: أ - الحادث المروري البسيط . ب - الحادث المروري الجسيم . وتحدد اللائحة تفاصيل ذلك.
- المادة 60
تقرر المادة أن الحادث المروري يوجب المسؤولية إذا نتج من الإهمال أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة الأنظمة.
يعد الحادث المروري موجبا للمسئولية إذا نتج من الإهمال، أو قلة الاحتراز، أو عدم مراعاة الأنظمة.
- المادة 67
تجعل المادة الفصل في المنازعات وقضايا الحوادث المرورية من اختصاص المحاكم المختصة.
تتولى المحاكم المختصة الفصل في المنازعات، وقضايا الحوادث المرورية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

