قانون

المادة 24 من نظام المرور

المادة الرابعة والعشرون · الباب الثالث: أوزان المركبات وأبعادها وفحصها

تُخضع المادة جميع المركبات للمواصفات والمقاييس المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تخضع جميع المركبات للمواصفات والمقاييس المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس .

المصدر الرسمي: نظام المرور — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 24 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 24 من نظام المرور

هل تخضع جميع السيارات لمواصفات هيئة المواصفات والمقاييس؟

نعم، تنص المادة على خضوع جميع المركبات للمواصفات والمقاييس المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.

هل تذكر المادة مواصفات السيارات بالتفصيل؟

لا، تحيل المادة إلى ما تعتمده الهيئة دون ذكر المواصفات نفسها.

هل يجوز تعديل السيارة بعد شرائها؟

تحظر المادة 25 دون تصريح سابق أي تعديل يغير لون المركبة أو معالمها أو تجهيزاتها الأساسية أو يزيد حمولتها أو أبعادها المقررة.

مواد أخرى عن فحص المركبات وأوزانها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.