قانون

المادة 97 من نظام المرافعات الشرعية

المادة السابعة والتسعون · الباب الثامن: تنحي القضاة وردهم عن الحكم

تمنع المادة القاضي من الامتناع عن نظر قضية معروضة عليه إلا لمانع أو سبب رد، وتلزمه بإخبار مرجعه المباشر للإذن له بالتنحي وتوثيق ذلك.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يجوز للقاضي الامتناع من القضاء في قضية معروضة عليه، إلا إذا كان ممنوعًا من نظرها أو قام به سبب للرد. وعليه أن يخبر مرجعه المباشر للإذن له بالتنحي، ويثبت هذا كله في محضر خاص يحفظ في المحكمة.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 97 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 97 من نظام المرافعات الشرعية

هل يحق للقاضي أن يرفض نظر قضية؟

لا يجوز له الامتناع إلا إذا كان ممنوعًا من نظرها أو قام به سبب للرد.

كيف يتنحى القاضي عن القضية؟

يخبر مرجعه المباشر للإذن له بالتنحي، ويثبت ذلك في محضر خاص يحفظ في المحكمة.

ماذا أفعل إذا كان بالقاضي سبب للرد ولم يتنح؟

تجيز المادة 98 للخصم في هذه الحالة أن يطلب رد القاضي.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن رد القضاة وتنحيهم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.