المادة 96 من نظام المرافعات الشرعية
المادة السادسة والتسعون · الباب الثامن: تنحي القضاة وردهم عن الحكم
تحدد المادة الأسباب التي يجوز بسببها طلب رد القاضي عن نظر الدعوى، وتقرر أن تقديم طلب الرد يوقف الدعوى حتى يُفصل فيه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يجوز رد القاضي لأحد الأسباب الآتية:
أ - إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها.
ب - إذا حدث له أو لزوجته خصومة مع أحد الخصوم أو مع زوجته بعد قيام الدعوى المنظورة أمام القاضي، ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المنظورة أمامه.
ج - إذا كان لمطلقته التي له منها ولد، أو لأحد أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة، خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى، أو مع زوجته، ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت أمام القاضي بقصد رده.
د - إذا كان أحد الخصوم خادمًا له، أو كان القاضي قد اعتاد مؤاكلة أحد الخصوم أو مساكنته، أو كان قد تلقى منه هدية قُبيل رفع الدعوى أو بعده.
هـ - إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم دون تحيز.
2- يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى إلى حين الفصل فيه.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 96 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة حق الخصوم في قاضٍ محايد، فتعدد حالات يجوز فيها رد القاضي، أي طلب إبعاده عن نظر القضية لوجود سبب يثير الشك في حياده.
الأسباب التي نصت عليها المادة:
- أن يكون للقاضي أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها.
- أن تحدث له أو لزوجته خصومة مع أحد الخصوم أو مع زوجته بعد قيام الدعوى المنظورة أمامه، ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده.
- أن يكون لمطلقته التي له منها ولد، أو لأحد أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة، خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم أو مع زوجته، ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت أمام القاضي بقصد رده.
- أن يكون أحد الخصوم خادمًا له، أو أن يكون القاضي قد اعتاد مؤاكلة أحد الخصوم أو مساكنته، أو تلقى منه هدية قُبيل رفع الدعوى أو بعده.
- أن يكون بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم دون تحيز.
ويلاحظ أن النص يستثني الخصومة التي يفتعلها الخصم عمدًا بقصد إبعاد القاضي، حتى لا يصبح الرد وسيلة للتلاعب.
وتقرر الفقرة الثانية أثرًا مهمًا: بمجرد تقديم طلب الرد تتوقف الدعوى إلى أن يُفصل في الطلب.
وتكمل المادة 97 هذا الحكم، إذ لا يجوز للقاضي الامتناع عن نظر قضية إلا إذا كان ممنوعًا من نظرها أو قام به سبب للرد، وعليه أن يخبر مرجعه المباشر للإذن له بالتنحي، ويثبت ذلك في محضر خاص يحفظ في المحكمة. ولتقدير ما إذا كانت ظروف قضيتك تدخل في أحد هذه الأسباب يمكنك استشارة محامٍ متخصص في المرافعات والتقاضي أمام المحاكم.
مثال عملي
رفع خالد دعوى مطالبة مالية ضد شركة في جدة، ثم علم أن القاضي اعتاد مساكنة مدير الشركة المدعى عليها. يجوز لخالد أن يطلب رد القاضي لهذا السبب، وبمجرد تقديم الطلب تتوقف الدعوى حتى يُفصل فيه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 96 من نظام المرافعات الشرعية
ما هي أسباب رد القاضي في نظام المرافعات الشرعية؟
منها أن تكون للقاضي أو لزوجته دعوى مماثلة، أو خصومة مع أحد الخصوم، أو أن يكون أحد الخصوم خادمًا له أو اعتاد مؤاكلته أو مساكنته أو أهدى إليه، أو وجود عداوة أو مودة يرجح معها عدم حياده.
هل تتوقف القضية إذا طلبت رد القاضي؟
نعم، تنص المادة على أن تقديم طلب الرد يوقف الدعوى إلى حين الفصل فيه.
هل يُرد القاضي إذا رفع الخصم عليه دعوى ليبعده عن القضية؟
لا، فالنص يستثني الخصومة التي أقيمت بقصد رد القاضي عن نظر الدعوى المنظورة أمامه.
هل قرابة القاضي لخصمي سبب للرد؟
إذا كان لأحد أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم أو مع زوجته، جاز الرد ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بقصد رده.
مواد أخرى عن رد القضاة وتنحيهم
- المادة 7معدّلة (1442هـ)
تمنع المادة المحضرين والكتبة وأعوان القضاء من مباشرة أعمال وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم وأصهارهم حتى الدرجة الرابعة، وإلا بطل العمل.
لايجوز للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا عملاً يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو بأقاربهم أو بأصهارهم حتى الدرجة الر
- المادة 94
يكون القاضي ممنوعًا من نظر الدعوى ولو لم يطلب أحد ذلك في أحوال محددة، كالقرابة أو المصاهرة للدرجة الرابعة، والخصومة القائمة، والوكالة، والمصلحة، وسبق الإفتاء أو النظر.
يكون القاضي ممنوعًا من نظر الدعوى وسماعها ولو لم يطلب ذلك أحد الخصوم في الأحوال الآتية: أ - إذا كان زوجًا لأحد الخصوم أو كان قريبًا أو صهرًا له إلى الدرجة الراب
- المادة 95
يقع باطلًا عمل القاضي أو قضاؤه في أحوال المنع الواردة في المادة 94 ولو باتفاق الخصوم، وإن وقع البطلان في حكم مؤيد جاز طلب نقضه من المحكمة العليا.
يقع باطلًا عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة في المادة (الرابعة والتسعين) من هذا النظام ولو تم باتفاق الخصوم. وإن وقع هذا البطلان في حكم مؤيد جاز للخصم أن
- المادة 97
تمنع المادة القاضي من الامتناع عن نظر قضية معروضة عليه إلا لمانع أو سبب رد، وتلزمه بإخبار مرجعه المباشر للإذن له بالتنحي وتوثيق ذلك.
لا يجوز للقاضي الامتناع من القضاء في قضية معروضة عليه، إلا إذا كان ممنوعًا من نظرها أو قام به سبب للرد. وعليه أن يخبر مرجعه المباشر للإذن له بالتنحي، ويثبت هذا
- المادة 98
تجيز المادة للخصم طلب رد القاضي إذا قام به سبب للرد ولم يتنح، وتحدد متى يجب تقديم الطلب ومتى يسقط الحق فيه.
إذا قام بالقاضي سبب للرد ولم يتنح جاز للخصم طلب رده، فإن لم يكن سبب الرد من الأسباب المنصوص عليها في المادة (السادسة والتسعين) من هذا النظام، وجب تقديم طلب الرد
- المادة 99
تحدد المادة شكل طلب رد القاضي: تقرير موقع من طالب الرد يودع في إدارة المحكمة، يتضمن الأسباب وترافقه الأوراق المؤيدة.
يقدم طلب الرد بتقرير يودع في إدارة المحكمة موقعًا من طالب الرد، ويجب أن يشمل تقرير الرد أسبابه، وأن يرافقه ما يوجد من الأوراق المؤيدة له.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

