المادة 94 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الرابعة والتسعون · الباب الثامن: تنحي القضاة وردهم عن الحكم
يكون القاضي ممنوعًا من نظر الدعوى ولو لم يطلب أحد ذلك في أحوال محددة، كالقرابة أو المصاهرة للدرجة الرابعة، والخصومة القائمة، والوكالة، والمصلحة، وسبق الإفتاء أو النظر.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يكون القاضي ممنوعًا من نظر الدعوى وسماعها ولو لم يطلب ذلك أحد الخصوم في الأحوال الآتية:
أ - إذا كان زوجًا لأحد الخصوم أو كان قريبًا أو صهرًا له إلى الدرجة الرابعة.
ب - إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته.
ج - إذا كان وكيلًا لأحد الخصوم، أو وصيًا، أو قيمًا عليه، أو مظنونة وراثته له، أو كان زوجًا لوصي أحد الخصوم أو القيم عليه، أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة بهذا الوصي أو القيم.
د - إذا كان له مصلحة في الدعوى القائمة أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلًا عنه أو وصيًا أو قيمًا عليه.
هـ - إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء، أو كان قد سبق له نظرها قاضيًا أو خبيرًا أو محكمًا، أو كان قد أدى شهادة فيها، أو باشر إجراء من إجراءات التحقيق فيها.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 94 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة أحوالًا يكون فيها القاضي ممنوعًا من نظر الدعوى وسماعها، حتى لو لم يطلب ذلك أحد الخصوم. وهذه الأحوال هي:
- القرابة والزوجية: إذا كان زوجًا لأحد الخصوم، أو قريبًا أو صهرًا له إلى الدرجة الرابعة.
- الخصومة القائمة: إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته.
- النيابة والوراثة: إذا كان وكيلًا لأحد الخصوم أو وصيًا أو قيّمًا عليه، أو مظنونة وراثته له، أو كان زوجًا لوصي أحد الخصوم أو القيّم عليه، أو كانت له قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة بهذا الوصي أو القيّم.
- المصلحة: إذا كانت له مصلحة في الدعوى القائمة، أو لزوجته، أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب، أو لمن يكون هو وكيلًا عنه أو وصيًا أو قيّمًا عليه.
- سبق الاتصال بالدعوى: إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم فيها أو كتب فيها ولو قبل اشتغاله بالقضاء، أو سبق له نظرها قاضيًا أو خبيرًا أو محكّمًا، أو أدى شهادة فيها، أو باشر إجراءً من إجراءات التحقيق فيها.
والغاية ضمان حياد القاضي. وتبيّن المادة 95 أن عمل القاضي أو قضاءه في هذه الأحوال يقع باطلًا ولو تم باتفاق الخصوم.
ومن لاحظ وجود حالة من هذه الأحوال في قضيته يمكنه استشارة محامٍ متخصص في التقاضي والمرافعات الشرعية.
مثال عملي
رفع زياد دعوى في الرياض، ثم تبيّن أن القاضي الناظر لها كان قد ترافع عن خصمه في النزاع نفسه قبل اشتغاله بالقضاء. هذه من الأحوال التي يكون فيها القاضي ممنوعًا من نظر الدعوى ولو لم يطلب زياد ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 94 من نظام المرافعات الشرعية
هل يجوز أن ينظر القاضي قضية لقريبه؟
لا، يكون القاضي ممنوعًا من نظر الدعوى إذا كان زوجًا لأحد الخصوم أو قريبًا أو صهرًا له إلى الدرجة الرابعة.
هل يلزم أن يطلب الخصم منع القاضي؟
لا، يكون القاضي ممنوعًا في هذه الأحوال ولو لم يطلب ذلك أحد الخصوم.
هل يُمنع القاضي إذا كان محاميًا لأحد الخصوم قبل القضاء؟
نعم، إذا كان قد ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء.
مواد أخرى عن رد القضاة وتنحيهم
- المادة 7معدّلة (1442هـ)
تمنع المادة المحضرين والكتبة وأعوان القضاء من مباشرة أعمال وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم وأصهارهم حتى الدرجة الرابعة، وإلا بطل العمل.
لايجوز للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا عملاً يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو بأقاربهم أو بأصهارهم حتى الدرجة الر
- المادة 95
يقع باطلًا عمل القاضي أو قضاؤه في أحوال المنع الواردة في المادة 94 ولو باتفاق الخصوم، وإن وقع البطلان في حكم مؤيد جاز طلب نقضه من المحكمة العليا.
يقع باطلًا عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة في المادة (الرابعة والتسعين) من هذا النظام ولو تم باتفاق الخصوم. وإن وقع هذا البطلان في حكم مؤيد جاز للخصم أن
- المادة 96
تحدد المادة الأسباب التي يجوز بسببها طلب رد القاضي عن نظر الدعوى، وتقرر أن تقديم طلب الرد يوقف الدعوى حتى يُفصل فيه.
1- يجوز رد القاضي لأحد الأسباب الآتية: أ - إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها. ب - إذا حدث له أو لزوجته خصومة مع أحد الخصوم أو مع زوجته بعد قيا
- المادة 97
تمنع المادة القاضي من الامتناع عن نظر قضية معروضة عليه إلا لمانع أو سبب رد، وتلزمه بإخبار مرجعه المباشر للإذن له بالتنحي وتوثيق ذلك.
لا يجوز للقاضي الامتناع من القضاء في قضية معروضة عليه، إلا إذا كان ممنوعًا من نظرها أو قام به سبب للرد. وعليه أن يخبر مرجعه المباشر للإذن له بالتنحي، ويثبت هذا
- المادة 98
تجيز المادة للخصم طلب رد القاضي إذا قام به سبب للرد ولم يتنح، وتحدد متى يجب تقديم الطلب ومتى يسقط الحق فيه.
إذا قام بالقاضي سبب للرد ولم يتنح جاز للخصم طلب رده، فإن لم يكن سبب الرد من الأسباب المنصوص عليها في المادة (السادسة والتسعين) من هذا النظام، وجب تقديم طلب الرد
- المادة 99
تحدد المادة شكل طلب رد القاضي: تقرير موقع من طالب الرد يودع في إدارة المحكمة، يتضمن الأسباب وترافقه الأوراق المؤيدة.
يقدم طلب الرد بتقرير يودع في إدارة المحكمة موقعًا من طالب الرد، ويجب أن يشمل تقرير الرد أسبابه، وأن يرافقه ما يوجد من الأوراق المؤيدة له.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

