قانون

المادة 93 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الثالثة والتسعون · الباب السابع: وقف الخصومة وانقطاعها وتركها

يترتب على ترك الخصومة إلغاء جميع إجراءاتها بما فيها صحيفة الدعوى، دون أن يمس ذلك الحق المدعى به.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى، ولكن لا يمس ذلك الترك الحق المدعى به.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 93 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 93 من نظام المرافعات الشرعية

ماذا يترتب على ترك الدعوى؟

إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى.

هل يسقط حقي إذا تركت الدعوى؟

لا، تنص المادة على أن الترك لا يمس الحق المدعى به.

مواد أخرى عن وقف الدعوى وانقطاعها وتركها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.