قانون

المادة 85 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الخامسة والثمانون · الباب السادس: الدفوع والإدخال والتدخل والطلبات العارضة

تحكم المحكمة في الطلبات العارضة مع الدعوى الأصلية كلما أمكن، وإلا استبقت الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تحكم المحكمة في موضوع الطلبات العارضة مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك، وإلا استبقت الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 85 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 85 من نظام المرافعات الشرعية

هل يُحكم في الطلب العارض مع الدعوى الأصلية؟

نعم، كلما أمكن ذلك، وإلا استبقت المحكمة الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه.

ماذا يعني استبقاء الطلب العارض؟

أن تؤجل المحكمة الحكم فيه إلى ما بعد تحقيقه بدل الحكم فيه مع الدعوى الأصلية.

مواد أخرى عن الدفوع والطلبات العارضة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.