قانون

المادة 8 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الثامنة · الباب الأول: أحكام عامة

تقرر المادة أن المدد والمواعيد في نظام المرافعات الشرعية تُحسب وفق تقويم أم القرى، وأن نهاية كل يوم تكون بغروب شمسه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تحسب المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا النظام حسب تقويم أم القرى. ويعد غروب شمس كل يوم نهايته.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 8 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام المرافعات الشرعية

ما التقويم المعتمد في حساب المواعيد القضائية؟

تُحسب المدد والمواعيد المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية حسب تقويم أم القرى.

متى ينتهي اليوم في حساب المواعيد؟

يُعد غروب شمس كل يوم نهايته.

هل تنطبق المادة على كل المواعيد؟

المادة تنص على المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا النظام.

مواد أخرى عن التبليغ والمواعيد

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.