قانون

المادة 73 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الثالثة والسبعون · الباب الخامس: إجراءات الجلسات ونظامها

تمنح المادة رئيس الجلسة سلطة إدارتها وإخراج المخل بنظامها وحبسه مدة لا تزيد على 24 ساعة، وتنظم الجرائم داخل الجلسة، وتجعل دعوى تعويض المماطلة للمحكمة التي أصدرت الحكم.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يُخرج من قاعة الجلسة من يخلّ بنظامها، فإن لم يمتثل كان للمحكمة أن تأمر - على الفور - بحبسه مدة لا تزيد على أربع وعشرين ساعة، ويكون أمرها نهائيًا، وللمحكمة أن ترجع عن ذلك الأمر.

2- على رئيس الجلسة أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، ثم إحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال ما يلزم نظامًا، وله أن يأمر بالقبض على من وقعت منه الجريمة.

3- تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 73 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 73 من نظام المرافعات الشرعية

هل يمكن حبس من يخل بنظام الجلسة؟

نعم، إذا أخرجه رئيس الجلسة فلم يمتثل، فللمحكمة أن تأمر فورًا بحبسه مدة لا تزيد على أربع وعشرين ساعة، ولها أن ترجع عن ذلك.

ما المحكمة المختصة بدعوى التعويض عن المماطلة؟

المحكمة التي أصدرت الحكم تنظر دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى.

ماذا يحدث إذا وقعت جريمة داخل الجلسة؟

يأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر بها وإحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وله أن يأمر بالقبض على من وقعت منه.

مواد أخرى عن إجراءات الجلسات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.