قانون

المادة 71 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الحادية والسبعون · الباب الخامس: إجراءات الجلسات ونظامها

يدوّن كاتب الضبط تحت إشراف القاضي وقائع المرافعة ببيانات محددة، ويوقّع عليه القاضي والكاتب ومن ذُكرت أسماؤهم، ويُثبت امتناع أي منهم عن التوقيع.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يدوّن كاتب الضبط - تحت إشراف القاضي - وقائع المرافعة في الضبط، ويذكر تاريخ افتتاح كل مرافعة ووقته، ووقت اختتامها، ومستند نظر الدعوى، واسم القاضي، وأسماء الخصوم ووكلائهم، ثم يوقع عليه القاضي وكاتب الضبط ومن ذكرت أسماؤهم فيه، فإن امتنع أحد منهم عن التوقيع أثبت القاضي ذلك في ضبط الجلسة.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 71 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 71 من نظام المرافعات الشرعية

من يكتب محضر الجلسة؟

يدوّنه كاتب الضبط تحت إشراف القاضي.

ماذا يحدث إذا رفضت التوقيع على الضبط؟

يُثبت القاضي امتناعك عن التوقيع في ضبط الجلسة.

من يوقّع على الضبط؟

القاضي وكاتب الضبط ومن ذُكرت أسماؤهم فيه، كالخصوم ووكلائهم.

مواد أخرى عن إجراءات الجلسات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.