قانون

المادة 51 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الحادية والخمسون · الباب الرابع: حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة

ما يقرره الوكيل بحضور موكله يعد كإقرار الموكل ما لم ينفه في الجلسة، ولا يملك الوكيل في غيابه تصرفات خطيرة كالإقرار والصلح والتنازل إلا بتفويض خاص.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

كل ما يقرره الوكيل في حضور الموكِّل يكون بمثابة ما يقرره الموكِّل نفسه، إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة نفسها. وإذا لم يحضر الموكِّل فلا يصح من الوكيل الإقرار بالحق المدعى به، أو التنازل، أو الصلح، أو قبول اليمين، أو توجيهها، أو ردها، أو ترك الخصومة، أو التنازل عن الحكم - كليًّا أو جزئيًّا - أو عن طريق من طرق الطعن فيه، أو رفع الحجر، أو ترك الرهن مع بقاء الدين، أو الادعاء بالتزوير أو رد القاضي أو اختيار الخبير أو رده ما لم يكن مفوضًا تفويضًا خاصًّا بذلك في الوكالة.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 51 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 51 من نظام المرافعات الشرعية

هل يلزمني ما يقوله وكيلي في الجلسة؟

ما يقرره الوكيل في حضور الموكل يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه، إلا إذا نفاه الموكل في الجلسة نفسها.

هل يحق للوكيل الصلح أو التنازل دون علمي؟

إذا لم يحضر الموكل فلا يصح من الوكيل الصلح أو التنازل أو الإقرار بالحق ما لم يكن مفوضًا تفويضًا خاصًا بذلك في الوكالة.

هل يستطيع الوكيل طلب رد القاضي أو الادعاء بالتزوير؟

لا يصح منه ذلك في غياب الموكل إلا إذا كان مفوضًا تفويضًا خاصًا بذلك في الوكالة.

مواد أخرى عن حضور الخصوم وغيابهم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.