المادة 44 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الرابعة والأربعون · الباب الثالث: رفع الدعوى وقيدها
تحدد المادة موعد الحضور بثمانية أيام أمام المحكمة العامة وأربعة أيام أمام المحاكم العمالية والتجارية والأحوال الشخصية، ويجوز نقصه إلى 24 ساعة بشروط.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
موعد الحضور أمام المحكمة العامة ثمانية أيام على الأقل من تاريخ تبليغ صحيفة الدعوى. وموعد الحضور أمام المحاكم العمالية والتجارية والأحوال الشخصية أربعة أيام على الأقل من تاريخ تبليغ صحيفة الدعوى، وتطبق مدة الأيام الأربعة على القضايا العمالية والتجارية والأحوال الشخصية إذا نظرت أمام المحكمة العامة في المحافظة أو المركز. ويجوز في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير أو عند الضرورة نقص الموعد إلى أربع وعشرين ساعة، بشرط أن يحصل التبليغ للخصم نفسه في حالة نقص الموعد وأن يكون بإمكانه الوصول إلى المحكمة في الموعد المحدد، ويكون نقص الموعد بإذن من المحكمة المرفوعة إليها الدعوى.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 44 بلغة مبسطة
موعد الحضور هو أقل مدة يجب أن تفصل بين تبليغ المدعى عليه بصحيفة الدعوى وبين الجلسة، حتى يتمكن من الاستعداد. وتحدد هذه المادة هذه المدة كما يلي:
- أمام المحكمة العامة: 8 أيام على الأقل من تاريخ التبليغ.
- أمام المحاكم العمالية والتجارية والأحوال الشخصية: 4 أيام على الأقل من تاريخ التبليغ.
- وتطبق مدة الأيام الأربعة أيضًا على القضايا العمالية والتجارية والأحوال الشخصية إذا نظرتها المحكمة العامة في المحافظة أو المركز.
نقص الموعد إلى 24 ساعة: يجوز ذلك في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير أو عند الضرورة، بشروط مجتمعة:
- أن يكون نقص الموعد بإذن من المحكمة المرفوعة إليها الدعوى.
- أن يحصل التبليغ للخصم نفسه.
- أن يكون بإمكانه الوصول إلى المحكمة في الموعد المحدد.
وترتبط هذه المادة بالمادة 43 التي تلزم بتسليم صورة الصحيفة مع مراعاة موعد الحضور، وبالمادة 45 التي تستثني الدعاوى التي أُنقص موعد الحضور فيها من وجوب إيداع مذكرة الدفاع قبل الجلسة بمدة محددة.
ومن تلقى تبليغًا بجلسة قريبة جدًا ويرى أن الموعد لم يُراعَ، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في التقاضي والمرافعات أمام المحاكم.
مثال عملي
تبلّغ ماجد يوم الأحد بدعوى عمالية مرفوعة عليه. بحسب هذه المادة يجب ألا تقل المدة بين التبليغ والجلسة عن 4 أيام. أما لو كانت الدعوى أمام المحكمة العامة في غير الحالات المستثناة، فلا تقل المدة عن 8 أيام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 44 من نظام المرافعات الشرعية
كم يوم موعد الحضور أمام المحكمة العامة؟
ثمانية أيام على الأقل من تاريخ تبليغ صحيفة الدعوى.
ما موعد الحضور في القضايا العمالية والتجارية والأحوال الشخصية؟
أربعة أيام على الأقل من تاريخ التبليغ، وتطبق المدة نفسها إذا نظرت هذه القضايا أمام المحكمة العامة في المحافظة أو المركز.
متى يجوز تقصير موعد الحضور إلى 24 ساعة؟
في دعاوى حوادث السير أو عند الضرورة، بإذن المحكمة، وبشرط أن يبلَّغ الخصم نفسه وأن يكون بإمكانه الوصول إلى المحكمة في الموعد.
مواد أخرى عن التبليغ والمواعيد
- المادة 1
تلزم المادة المحاكم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة غير المتعارضة معها على القضايا، والتقيد في الإجراءات بنظام المرافعات الشرعية.
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقًا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتق
- المادة 2
تقرر المادة أن إجراء المرافعات الذي تم صحيحًا وفق نظام معمول به يبقى صحيحًا، إلا إذا نص نظام المرافعات على خلاف ذلك.
كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحًا في ظل نظام معمول به يبقى صحيحًا، ما لم ينص على غير ذلك في هذا النظام.
- المادة 5
تحدد المادة متى يكون إجراء المرافعات باطلًا: بنص النظام أو لعيب يفوّت غرضه، ولا يُحكم بالبطلان إذا ثبت تحقق غاية الإجراء.
يكون الإجراء باطلًا إذا نص النظام على بطلانه، أو شابه عيب تخلّف بسببه الغرض من الإجراء، ولا يحكم بالبطلان - برغم النص عليه - إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء.
- المادة 7معدّلة (1442هـ)
تمنع المادة المحضرين والكتبة وأعوان القضاء من مباشرة أعمال وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم وأصهارهم حتى الدرجة الرابعة، وإلا بطل العمل.
لايجوز للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا عملاً يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو بأقاربهم أو بأصهارهم حتى الدرجة الر
- المادة 8
تقرر المادة أن المدد والمواعيد في نظام المرافعات الشرعية تُحسب وفق تقويم أم القرى، وأن نهاية كل يوم تكون بغروب شمسه.
تحسب المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا النظام حسب تقويم أم القرى. ويعد غروب شمس كل يوم نهايته.
- المادة 9
تعرّف المادة مكان الإقامة لأغراض نظام المرافعات، وتحدده للبدو الرحل والموقوفين والسجناء، وتجيز اختيار مكان خاص للتبليغ مع وجوب إبلاغ المحكمة بأي تغيير.
يقصد بمكان الإقامة في تطبيق أحكام هذا النظام المكان الذي يقطنه الشخص على وجه الاعتياد. وبالنسبة إلى البدو الرحل يعد مكان إقامة الشخص المكان الذي يقطنه عند إقامة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

