المادة 241 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الحادية والأربعون بعد المائتين · الباب الرابع عشر: أحكام ختامية
تنص المادة على أن هذا النظام يحل محل نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي (م/21) وتاريخ 20/5/1421هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يحل هذا النظام محل نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 21) وتاريخ 20/ 5 / 1421هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 241 بلغة مبسطة
هذه المادة من الأحكام الختامية، وهي تحسم العلاقة بين هذا النظام والنظام الذي كان قبله. وتتضمن حكمين:
- الإحلال: يحل هذا النظام محل نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 20/5/1421هـ. فالمرجع في الأحكام التي ينظمها النظام هو هذا النظام، لا النظام الصادر عام 1421هـ.
- الإلغاء: يلغي هذا النظام ما يتعارض معه من أحكام. فأي حكم يتعارض مع نصوص هذا النظام لا يُعمل به.
وأهمية ذلك للقارئ أن كثيرًا من المراجع والمقالات القديمة تشير إلى أرقام مواد النظام السابق، وقد تختلف أرقامها وأحكامها عن النظام الحالي. لذلك ينبغي عند البحث عن حكم إجرائي التأكد من الرجوع إلى النظام النافذ.
وترتبط هذه المادة بالمادة 240 التي تنص على استمرار العمل باللوائح المعمول بها بما لا يتعارض مع هذا النظام إلى أن تصدر اللوائح التنفيذية الجديدة، فالإلغاء يشمل ما يتعارض مع النظام، بينما يبقى العمل باللوائح القائمة في غير ذلك حتى صدور اللوائح الجديدة. كما ترتبط بالمادة 242 التي تنص على العمل بالنظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 241 من نظام المرافعات الشرعية
هل ما زال نظام المرافعات الشرعية الصادر عام 1421هـ معمولًا به؟
لا، فهذه المادة تنص على أن هذا النظام يحل محل نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 20/5/1421هـ.
ما حكم الأحكام التي تتعارض مع هذا النظام؟
تنص المادة على أن هذا النظام يلغي ما يتعارض معه من أحكام.
مواد أخرى عن التبليغ والمواعيد
- المادة 1
تلزم المادة المحاكم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة غير المتعارضة معها على القضايا، والتقيد في الإجراءات بنظام المرافعات الشرعية.
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقًا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتق
- المادة 2
تقرر المادة أن إجراء المرافعات الذي تم صحيحًا وفق نظام معمول به يبقى صحيحًا، إلا إذا نص نظام المرافعات على خلاف ذلك.
كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحًا في ظل نظام معمول به يبقى صحيحًا، ما لم ينص على غير ذلك في هذا النظام.
- المادة 5
تحدد المادة متى يكون إجراء المرافعات باطلًا: بنص النظام أو لعيب يفوّت غرضه، ولا يُحكم بالبطلان إذا ثبت تحقق غاية الإجراء.
يكون الإجراء باطلًا إذا نص النظام على بطلانه، أو شابه عيب تخلّف بسببه الغرض من الإجراء، ولا يحكم بالبطلان - برغم النص عليه - إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء.
- المادة 7معدّلة (1442هـ)
تمنع المادة المحضرين والكتبة وأعوان القضاء من مباشرة أعمال وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم وأصهارهم حتى الدرجة الرابعة، وإلا بطل العمل.
لايجوز للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا عملاً يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو بأقاربهم أو بأصهارهم حتى الدرجة الر
- المادة 8
تقرر المادة أن المدد والمواعيد في نظام المرافعات الشرعية تُحسب وفق تقويم أم القرى، وأن نهاية كل يوم تكون بغروب شمسه.
تحسب المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا النظام حسب تقويم أم القرى. ويعد غروب شمس كل يوم نهايته.
- المادة 9
تعرّف المادة مكان الإقامة لأغراض نظام المرافعات، وتحدده للبدو الرحل والموقوفين والسجناء، وتجيز اختيار مكان خاص للتبليغ مع وجوب إبلاغ المحكمة بأي تغيير.
يقصد بمكان الإقامة في تطبيق أحكام هذا النظام المكان الذي يقطنه الشخص على وجه الاعتياد. وبالنسبة إلى البدو الرحل يعد مكان إقامة الشخص المكان الذي يقطنه عند إقامة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

