المادة 239 من نظام المرافعات الشرعية
المادة التاسعة والثلاثون بعد المائتين · الباب الثالث عشر: الإنهاءات
تجعل المادة صك إثبات الوفاة وحصر الورثة الصادر وفق الإجراءات المقررة حجة يُعتمد عليه، ما لم يصدر حكم بما يخالفه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يكون صك إثبات الوفاة وحصر الورثة على الوجه المذكور حجة، ما لم يصدر حكم بما يخالفه.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 239 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة قوة صك إثبات الوفاة وحصر الورثة بعد صدوره. فهي تنص على أن الصك يكون حجة، أي دليلًا معتبرًا على ما فيه من ثبوت الوفاة وأسماء الورثة وصفاتهم.
وتتضمن المادة قيدين مهمين:
- «على الوجه المذكور»: أي أن الحجية تثبت للصك الصادر وفق الإجراءات التي سبق بيانها، ومنها ما تنص عليه المادة 238 من تحقيق القاضي بنفسه إذا كانت نتائج التحري غير كافية، ثم إصدار الصك ببيان أسماء الورثة وصفاتهم وتاريخ ولادتهم طبقًا للأصول الشرعية.
- «ما لم يصدر حكم بما يخالفه»: فحجية الصك ليست مطلقة، بل تزول إذا صدر حكم يخالف ما فيه.
ومعنى ذلك في الواقع أن الصك يُعتمد عليه ما دام لم يصدر حكم بخلافه. ولا تبين المادة الطريق الذي يُطلب به هذا الحكم أو إجراءاته، فذلك يرجع إلى بقية أحكام النظام.
ومن يرى أنه أُغفل من الصك، أو أن الصك تضمن بيانًا غير صحيح، يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في الأحوال الشخصية لمعرفة الطريق المناسب.
مثال عملي
صدر صك حصر ورثة لرجل في القصيم يذكر زوجته وأبناءه الثلاثة. ثم ادعى شخص أنه ابن للمتوفى لم يُذكر في الصك. يبقى الصك حجة بما فيه ما لم يصدر حكم بما يخالفه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 239 من نظام المرافعات الشرعية
هل صك حصر الورثة حجة؟
نعم، يكون صك إثبات الوفاة وحصر الورثة الصادر على الوجه المذكور في النظام حجة.
هل يمكن أن يُخالف صك حصر الورثة؟
حجية الصك قائمة ما لم يصدر حكم بما يخالفه.
هل تبين المادة طريقة الطعن في الصك؟
لا، فالمادة تقرر حجية الصك ما لم يصدر حكم بما يخالفه، ولا تفصل إجراءات طلب ذلك الحكم.
مواد أخرى عن حصر الورثة والإنهاءات
- المادة 33
تحدد المادة اختصاص محاكم الأحوال الشخصية بجميع مسائل الأحوال الشخصية ومنها الزواج والطلاق والحضانة والنفقة والإرث وحصر الورثة والولاية، والدعاوى الناشئة عنها.
تختص محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في الآتي: أ - جميع مسائل الأحوال الشخصية، ومنها: 1- إثبات الزواج، والطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، والرجعة، والحضانة، والنفقة، وا
- المادة 218معدّلة (1442هـ)
تطبّق المادة على الإنهاءات أحكام تنحي القضاة والشطب والوقف والانقطاع والترك عند وجود خصومة، وأحكام التصحيح والتفسير، وتحيل للوائح ضوابط قسمة الأموال المشتركة.
1- تسري أحكام تنحي القضاة على الإنهاءات إذا كانت فيها خصومة، أو كان للقاضي فيها مصلحة مباشرة. 2- تسري أحكام شطب الدعوى ووقفها وانقطاعها وتركها على الإنهاءات إذا
- المادة 219
تمنع المادة القاضي من تسجيل إنشاء أي وقف إلا بعد ثبوت تملك الواقف له والتأكد من خلو سجله مما يمنع التسجيل.
لا يجوز للقاضي تسجيل إنشاء أي وقف، إلا بعد ثبوت تملك واقفه إياه، وبعد التأكد من خلو سجله مما يمنع من إجراء التسجيل.
- المادة 220
تلزم المادة طالب تسجيل الوقف بتقديم طلبه إلى المحكمة المختصة مشفوعًا بوثيقة رسمية تثبت تملكه لما يريد إيقافه.
على طالب تسجيل الوقف أن يقدم طلبًا بذلك إلى المحكمة المختصة، مشفوعًا بوثيقة رسمية تثبت تملكه لما يريد إيقافه.
- المادة 222معدّلة (1442هـ)
تشترط المادة لتسجيل وقفية عقار يملكه غير سعودي في المملكة ستة شروط، مع مراعاة أحكام تملك غير السعوديين للعقار.
مع مراعاة أحكام تملك غير السعوديين للعقار، لا يجوز تسجيل وقفية عقار في المملكة مملوك لغير سعودي إلا بالشروط الآتية: أ - أن يكون الوقف طبقًا للمقتضيات الشرعية. ب
- المادة 223
تمنع المادة ناظر الوقف العام أو الأهلي من بيعه أو استبداله أو نقله أو إجراء تصرفات محددة فيه إلا بعد استئذان المحكمة.
1- إذا اقتضت المصلحة العامة بيع وقف عام أو استبداله أو نقله، فليس لناظره أن يجري ذلك إلا بعد استئذان المحكمة في البلد التي فيها الوقف، وإثبات المسوغات الشرعية ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

