المادة 206 من نظام المرافعات الشرعية
المادة السادسة بعد المائتين · الباب الثاني عشر: القضاء المستعجل
تعدد المادة الدعاوى المستعجلة، ومنها المعاينة لإثبات الحالة والمنع من السفر والحيازة ووقف الأعمال الجديدة والحراسة وأجرة الأجير اليومية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تشمل الدعاوى المستعجلة ما يأتي:
أ - دعوى المعاينة لإثبات الحالة.
ب - دعوى المنع من السفر.
ج - دعوى منع التعرض للحيازة، ودعوى استردادها.
د - دعوى وقف الأعمال الجديدة.
هـ - دعوى طلب الحراسة.
و - الدعوى المتعلقة بأجرة الأجير اليومية.
ز - الدعاوى الأخرى التي يعطيها النظام صفة الاستعجال.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 206 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الدعاوى التي تعد مستعجلة، وهي:
- دعوى المعاينة لإثبات الحالة.
- دعوى المنع من السفر.
- دعوى منع التعرض للحيازة، ودعوى استردادها.
- دعوى وقف الأعمال الجديدة.
- دعوى طلب الحراسة.
- الدعوى المتعلقة بأجرة الأجير اليومية.
- الدعاوى الأخرى التي يعطيها النظام صفة الاستعجال.
والبند الأخير يعني أن القائمة ليست مغلقة؛ فكل دعوى يمنحها النظام صفة الاستعجال تدخل فيها، والمادة لا تسمّي هذه الدعاوى.
وترتبط هذه المادة بالمادة 205 التي تقرر أن المحكمة المختصة بنظر الموضوع هي التي تحكم بصفة مؤقتة في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها فوات الوقت والمتعلقة بالمنازعة نفسها، دون أن يؤثر حكمها على موضوع الدعوى. كما تحدد المادة 207 موعد الحضور في الدعاوى المستعجلة بأربع وعشرين ساعة، ويجوز في حالة الضرورة القصوى نقصه بأمر من المحكمة.
ما يعنيه ذلك عمليًا: إذا كانت دعواك من هذه الأنواع، فإنها تنظر بإجراءات أسرع ومواعيد حضور أقصر. ولتحديد نوع الدعوى المناسبة لحالتك يمكن استشارة محامٍ متخصص في التقاضي والمرافعات أمام المحاكم.
مثال عملي
عامل يعمل بأجر يومي في ورشة بالقصيم لم يتسلّم أجرته عن أيام عمل فيها. الدعوى المتعلقة بأجرة الأجير اليومية من الدعاوى المستعجلة التي تذكرها المادة، فيكون موعد الحضور فيها أقصر من الدعاوى العادية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 206 من نظام المرافعات الشرعية
ما هي الدعاوى المستعجلة؟
دعوى المعاينة لإثبات الحالة، والمنع من السفر، ومنع التعرض للحيازة واستردادها، ووقف الأعمال الجديدة، وطلب الحراسة، والدعوى المتعلقة بأجرة الأجير اليومية، والدعاوى الأخرى التي يعطيها النظام صفة الاستعجال.
هل دعوى المنع من السفر دعوى مستعجلة؟
نعم، هي من الدعاوى المستعجلة المنصوص عليها في المادة.
ما موعد الحضور في الدعاوى المستعجلة؟
بحسب المادة 207 أربع وعشرون ساعة، ويجوز نقصه في حالة الضرورة القصوى بأمر من المحكمة.
مواد أخرى عن القضاء المستعجل
- المادة 29
تجعل المادة محاكم المملكة مختصة باتخاذ التدابير التحفظية والوقتية التي تنفذ في المملكة، ولو لم تكن مختصة بالدعوى الأصلية.
تختص محاكم المملكة باتخاذ التدابير التحفظية والوقتية التي تنفذ في المملكة ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية.
- المادة 120
تجيز المادة لصاحب المصلحة رفع دعوى مستعجلة أمام المحكمة المختصة مكانًا لمعاينة واقعة قد تصبح محل نزاع مستقبلًا وإثبات حالتها بحضور ذوي الشأن.
يجوز لكل صاحب مصلحة في إثبات معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء مستقبلًا أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بها مكانًا بدعوى مستعجلة لمعاينتها بحضور ذوي ا
- المادة 169معدّلة (1442هـ)
تحدد المادة الأحوال التي يجب أن يكون فيها الحكم مشمولًا بالتنفيذ المعجل، بكفالة أو بدونها حسب تقدير القاضي.
يجب أن يكون الحكم مشمولًا بالتنفيذ المعجل، بكفالة أو بدونها حسب تقدير القاضي، وذلك في الأحوال الآتية: أ - الأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة. ب- إذا كان الحكم
- المادة 196
تقرر المادة أن الاعتراض لدى المحكمة العليا لا يوقف تنفيذ الحكم، مع جواز أمرها بوقفه مؤقتًا بطلب في المذكرة عند خشية ضرر جسيم يتعذر تداركه.
لا يترتب على الاعتراض لدى المحكمة العليا وقف تنفيذ الحكم، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك، وللمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتًّا إذا طُلب ذلك في مذكرة الاعترا
- المادة 205
تجعل المادة المحكمة المختصة بالموضوع هي التي تحكم مؤقتًا في المسائل المستعجلة المتعلقة بالنزاع، دون أن يؤثر حكمها في موضوع الدعوى.
تحكـم المحكمـة المختصـة بنظـر الموضوع بصفة مؤقتة في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها فوات الوقت والمتعلقة بالمنازعة نفسها، ولا يؤثر هذا الحكم على موضوع الدعوى،
- المادة 207
تحدد المادة موعد الحضور في الدعاوى المستعجلة بأربع وعشرين ساعة، وتجيز للمحكمة نقصه بأمر منها في حالة الضرورة القصوى.
يكون موعد الحضور في الدعاوى المستعجلة أربعًا وعشرين ساعة، ويجوز في حالة الضرورة القصوى نقص هذا الموعد بأمر من المحكمة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

