المادة 205 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الخامسة بعد المائتين · الباب الثاني عشر: القضاء المستعجل
تجعل المادة المحكمة المختصة بالموضوع هي التي تحكم مؤقتًا في المسائل المستعجلة المتعلقة بالنزاع، دون أن يؤثر حكمها في موضوع الدعوى.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تحكـم المحكمـة المختصـة بنظـر الموضوع بصفة مؤقتة في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها فوات الوقت والمتعلقة بالمنازعة نفسها، ولا يؤثر هذا الحكم على موضوع الدعوى، سواء رفع طلب الحكم بالإجراء المؤقت مباشرة أو تبعًا للدعوى الأصلية.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 205 بلغة مبسطة
تفتتح هذه المادة أحكام القضاء المستعجل، وهو نظر المحكمة في مسائل لا تحتمل الانتظار حتى يُفصل في أصل النزاع.
من يحكم؟ المحكمة المختصة بنظر الموضوع نفسها، أي المحكمة التي تختص بأصل النزاع.
في ماذا تحكم؟ في المسائل المستعجلة التي تجمع وصفين:
- أن يُخشى عليها فوات الوقت.
- أن تكون متعلقة بالمنازعة نفسها.
طبيعة الحكم: تحكم المحكمة فيها بصفة مؤقتة، ولا يؤثر هذا الحكم على موضوع الدعوى. فالحكم المستعجل إجراء مؤقت لحماية الوضع، وليس فصلًا في أصل الحق.
طريقة الطلب: يستوي أن يُرفع طلب الحكم بالإجراء المؤقت مباشرة، أو تبعًا للدعوى الأصلية.
وتأتي بعد هذه المادة المادة 206 التي تعدد الدعاوى المستعجلة، ومنها دعوى المعاينة لإثبات الحالة، ودعوى المنع من السفر، ودعوى منع التعرض للحيازة واستردادها، ودعوى وقف الأعمال الجديدة، ودعوى طلب الحراسة، والدعوى المتعلقة بأجرة الأجير اليومية.
ما يعنيه ذلك عمليًا: من يخشى ضياع حقه أو تغيّر الحال قبل الفصل في النزاع يمكنه طلب إجراء مؤقت، مع العلم أن ما يصدر فيه لا يحسم أصل الدعوى. ولتقدير مدى انطباق ذلك على حالتك يمكن استشارة محامٍ متخصص في التقاضي والمرافعات أمام المحاكم.
مثال عملي
نشب نزاع بين ورثة على مزرعة، وخشي أحدهم أن تتغير معالمها قبل الفصل في الدعوى. يمكنه أن يطلب من المحكمة المختصة بنظر النزاع إجراءً مؤقتًا مستعجلًا، سواء قدّمه مباشرة أو مع دعواه الأصلية. وما تحكم به المحكمة مؤقتًا لا يؤثر على الفصل لاحقًا في أصل النزاع.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 205 من نظام المرافعات الشرعية
ما هي المحكمة المختصة بالدعاوى المستعجلة؟
المحكمة المختصة بنظر موضوع النزاع نفسه.
هل يؤثر الحكم المستعجل على أصل الدعوى؟
لا، تحكم المحكمة بصفة مؤقتة ولا يؤثر هذا الحكم على موضوع الدعوى.
هل يجب رفع الدعوى الأصلية أولًا لطلب إجراء مستعجل؟
لا، يجوز رفع طلب الإجراء المؤقت مباشرة أو تبعًا للدعوى الأصلية.
مواد أخرى عن القضاء المستعجل
- المادة 29
تجعل المادة محاكم المملكة مختصة باتخاذ التدابير التحفظية والوقتية التي تنفذ في المملكة، ولو لم تكن مختصة بالدعوى الأصلية.
تختص محاكم المملكة باتخاذ التدابير التحفظية والوقتية التي تنفذ في المملكة ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية.
- المادة 120
تجيز المادة لصاحب المصلحة رفع دعوى مستعجلة أمام المحكمة المختصة مكانًا لمعاينة واقعة قد تصبح محل نزاع مستقبلًا وإثبات حالتها بحضور ذوي الشأن.
يجوز لكل صاحب مصلحة في إثبات معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء مستقبلًا أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بها مكانًا بدعوى مستعجلة لمعاينتها بحضور ذوي ا
- المادة 169معدّلة (1442هـ)
تحدد المادة الأحوال التي يجب أن يكون فيها الحكم مشمولًا بالتنفيذ المعجل، بكفالة أو بدونها حسب تقدير القاضي.
يجب أن يكون الحكم مشمولًا بالتنفيذ المعجل، بكفالة أو بدونها حسب تقدير القاضي، وذلك في الأحوال الآتية: أ - الأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة. ب- إذا كان الحكم
- المادة 196
تقرر المادة أن الاعتراض لدى المحكمة العليا لا يوقف تنفيذ الحكم، مع جواز أمرها بوقفه مؤقتًا بطلب في المذكرة عند خشية ضرر جسيم يتعذر تداركه.
لا يترتب على الاعتراض لدى المحكمة العليا وقف تنفيذ الحكم، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك، وللمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتًّا إذا طُلب ذلك في مذكرة الاعترا
- المادة 206
تعدد المادة الدعاوى المستعجلة، ومنها المعاينة لإثبات الحالة والمنع من السفر والحيازة ووقف الأعمال الجديدة والحراسة وأجرة الأجير اليومية.
تشمل الدعاوى المستعجلة ما يأتي: أ - دعوى المعاينة لإثبات الحالة. ب - دعوى المنع من السفر. ج - دعوى منع التعرض للحيازة، ودعوى استردادها. د - دعوى وقف الأعمال الج
- المادة 207
تحدد المادة موعد الحضور في الدعاوى المستعجلة بأربع وعشرين ساعة، وتجيز للمحكمة نقصه بأمر منها في حالة الضرورة القصوى.
يكون موعد الحضور في الدعاوى المستعجلة أربعًا وعشرين ساعة، ويجوز في حالة الضرورة القصوى نقص هذا الموعد بأمر من المحكمة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

