قانون

المادة 192 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الثانية والتسعون بعد المائة · الباب الحادي عشر: طرق الاعتراض على الأحكام

توجب المادة على محكمة الاستئناف، إذا ألغت حكمًا بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي منع السير في الدعوى، إعادة القضية للمحكمة مصدرة الحكم لنظر موضوعها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم محكمة الدرجة الأولى الصادر بعدم الاختصاص، أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير في الدعوى، وجب عليها أن تعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم؛ للنظر في موضوعها.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 192 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 192 من نظام المرافعات الشرعية

ماذا يحدث إذا ألغت محكمة الاستئناف حكم عدم الاختصاص؟

يجب عليها أن تعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم للنظر في موضوعها.

هل تحكم محكمة الاستئناف في الموضوع إذا ألغت حكمًا بقبول دفع فرعي؟

إذا كان الدفع الفرعي قد ترتب عليه منع السير في الدعوى، فإنها تعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتنظر في موضوعها.

مواد أخرى عن الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.