قانون

المادة 190 من نظام المرافعات الشرعية

المادة التسعون بعد المائة · الباب الحادي عشر: طرق الاعتراض على الأحكام

تنظم المادة نظر محكمة الاستئناف للاعتراض مرافعة، وسقوط الحق بغياب المستأنف ستين يومًا، وحكمها بتأييد الحكم أو نقضه والحكم فيما نُقض.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تحدد محكمة الاستئناف جلسة للنظر في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق إذا رأت النظر فيه مرافعة، فإن لم يحضر المستأنف أو من طلب التدقيق بعد إبلاغه بموعد الجلسة، ومضى ستون يومًا ولم يطلب السير في الدعوى، أو لم يحضر بعد السير فيها؛ فتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بسقوط حقه في الاستئناف أو التدقيق، وذلك دون الإخلال بحكم الفقرة (4) من المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من هذا النظام.

2- تنظر محكمة الاستئناف في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق، استنادًا إلى ما في الملف من الأوراق وما يقدمه الخصوم إليها من دفوع أو بينات جديدة لتأييد أسباب اعتراضهم المقدم في المذكرة. وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق - إذا رأت النظر فيه مرافعة - بتأييد الحكم أو نقضه كليًا أو جزئيًا وتحكم فيما نُقض.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 190 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 190 من نظام المرافعات الشرعية

ماذا يحدث إذا لم أحضر جلسة الاستئناف؟

إذا أُبلغت بالموعد ولم تحضر، ومضى ستون يومًا دون طلب السير في الدعوى أو لم تحضر بعد السير فيها، تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بسقوط حقك في الاستئناف أو التدقيق.

هل يمكن تقديم أدلة جديدة أمام محكمة الاستئناف؟

نعم، تنظر المحكمة فيما يقدمه الخصوم من دفوع أو بينات جديدة لتأييد أسباب اعتراضهم المقدمة في المذكرة.

بماذا تحكم محكمة الاستئناف؟

تحكم بتأييد الحكم أو نقضه كليًا أو جزئيًا، وتحكم فيما نقضته.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.