قانون

المادة 184 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الرابعة والثمانون بعد المائة · الباب الحادي عشر: طرق الاعتراض على الأحكام

تنص المادة على سريان القواعد والإجراءات المقررة أمام محاكم الدرجة الأولى على محاكم الاستئناف والمحكمة العليا، ما لم ينص النظام على غير ذلك.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تسري على محاكم الاستئناف والمحكمة العليا القواعد والإجراءات المقررة أمام محاكم الدرجة الأولى، ما لم ينص هذا النظام على غير ذلك.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 184 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 184 من نظام المرافعات الشرعية

ما الإجراءات المتبعة أمام محكمة الاستئناف؟

تسري عليها القواعد والإجراءات المقررة أمام محاكم الدرجة الأولى، ما لم ينص النظام على غير ذلك.

هل تنطبق هذه القاعدة على المحكمة العليا؟

نعم، تشمل المادة محاكم الاستئناف والمحكمة العليا معًا.

مواد أخرى عن الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.