المادة 178 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الثامنة والسبعون بعد المائة · الباب الحادي عشر: طرق الاعتراض على الأحكام
تمنع المادة الاعتراض على الأحكام الصادرة قبل الفصل في الدعوى إلا مع الحكم في الموضوع، وتستثني أحكامًا يجوز الاعتراض عليها فورًا دون وقف تنفيذ بعضها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- لا يجوز الاعتراض على الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها إلا مع الاعتراض على الحكم الصادر في الموضوع، ويجوز الاعتراض على الحكم الصادر بوقف الدعوى وعلى الأحكام الوقتية والمستعجلة والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص قبل الحكم في الموضوع.
2- لا يترتب على الاعتراض على الأحكام الوقتية والمستعجلة والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري وقف تنفيذها.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 178 بلغة مبسطة
أثناء نظر الدعوى قد تصدر المحكمة أحكامًا قبل أن تفصل في موضوعها. وتنظم هذه المادة متى يجوز الاعتراض عليها.
القاعدة (الفقرة 1): الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها لا يجوز الاعتراض عليها إلا مع الاعتراض على الحكم الصادر في الموضوع.
الاستثناءات: يجوز الاعتراض قبل الحكم في الموضوع على:
- الحكم الصادر بوقف الدعوى.
- الأحكام الوقتية والمستعجلة.
- الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري.
- الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص.
أثر الاعتراض على التنفيذ (الفقرة 2): الاعتراض على الأحكام الوقتية والمستعجلة والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري لا يترتب عليه وقف تنفيذها.
وتأتي المادة بعد المادة 177 التي تقصر حق الاعتراض على المحكوم عليه أو من لم يُقضَ له بكل طلباته، وقبل المادة 179 التي تحدد متى يبدأ موعد الاعتراض على الحكم. ولتحديد طبيعة حكم صدر أثناء الدعوى وهل يجوز الاعتراض عليه فورًا، يحسن استشارة محامٍ متخصص في التقاضي والمرافعات أمام المحاكم.
مثال عملي
أثناء نظر دعوى تجارية في جدة، أصدرت المحكمة قرارًا بندب خبير لفحص حسابات الطرفين. هذا قرار صدر قبل الفصل في الدعوى ولا تنتهي به الخصومة، فلا يُعترض عليه إلا مع الاعتراض على الحكم في الموضوع. أما لو حكمت المحكمة بعدم اختصاصها، فيجوز الاعتراض على هذا الحكم قبل الحكم في الموضوع.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 178 من نظام المرافعات الشرعية
هل يمكن استئناف قرار صدر أثناء نظر الدعوى؟
الأصل أنه لا يُعترض على الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا مع الاعتراض على الحكم في الموضوع، إلا في الأحكام التي استثنتها المادة.
ما الأحكام التي يجوز الاعتراض عليها قبل الحكم في الموضوع؟
الحكم بوقف الدعوى، والأحكام الوقتية والمستعجلة، والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري، والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص.
هل الاعتراض على الحكم المستعجل يوقف تنفيذه؟
لا، لا يترتب على الاعتراض على الأحكام الوقتية والمستعجلة والقابلة للتنفيذ الجبري وقف تنفيذها.
مواد أخرى عن الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر
- المادة 95
يقع باطلًا عمل القاضي أو قضاؤه في أحوال المنع الواردة في المادة 94 ولو باتفاق الخصوم، وإن وقع البطلان في حكم مؤيد جاز طلب نقضه من المحكمة العليا.
يقع باطلًا عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة في المادة (الرابعة والتسعين) من هذا النظام ولو تم باتفاق الخصوم. وإن وقع هذا البطلان في حكم مؤيد جاز للخصم أن
- المادة 165
توجب المادة على المحكمة بعد النطق بالحكم إفهام الخصوم بطرق الاعتراض ومواعيدها، وإفهام الأولياء والأوصياء والنظار وممثلي الجهات الحكومية بوجوب الاستئناف أو التدقيق.
يجب على المحكمة - بعد النطق بالحكم - إفهام الخصوم بطرق الاعتراض المقررة ومواعيدها. كما يجب عليها إفهام الأولياء والأوصياء والنظار وممثلي الأجهزة الحكومية ونحوهم
- المادة 170
تجيز المادة للمحكمة المرفوع إليها الاعتراض أن تأمر بوقف التنفيذ المعجل متى رأت أن أسباب الاعتراض قد تقضي بنقض الحكم وخُشي من التنفيذ ضرر جسيم.
يجوز للمحكمة المرفوع إليها الاعتراض - متى رأت أن أسباب الاعتراض على الحكم قد تقضي بنقضه - أن تأمر بوقف التنفيذ المعجل إذا كان يخشى منه وقوع ضرر جسيم.
- المادة 172
تفرّق المادة بين رفض التصحيح الذي يُعترض عليه مع الحكم نفسه، وقرار التصحيح الذي يجوز الاعتراض عليه على استقلال.
إذا رفضت المحكمة التصحيح فيكون الاعتراض على ذلك مع الاعتراض على الحكم نفسه. أما القرار الذي يصدر بالتصحيح فيجوز الاعتراض عليه على استقلال بطرق الاعتراض الجائزة.
- المادة 176
تحدد المادة طرق الاعتراض على الأحكام في ثلاثة: الاستئناف، والنقض، والتماس إعادة النظر.
طرق الاعتراض على الأحكام هي الاستئناف، والنقض، والتماس إعادة النظر.
- المادة 177
تقصر المادة حق الاعتراض على الحكم على المحكوم عليه أو من لم يُقضَ له بكل طلباته، ما لم ينص النظام على غير ذلك.
لا يجوز أن يعترض على الحكم إلا المحكوم عليه، أو من لم يقض له بكل طلباته، ما لم ينص النظام على غير ذلك.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

