قانون

المادة 158 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الثامنة والخمسون بعد المائة · الباب التاسع: إجراءات الإثبات

تجعل المادة حيازة المنقول قرينة بسيطة على ملكية الحائز عند المنازعة في الملكية، مع جواز إثبات الخصم عكس ذلك.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

حيازة المنقول قرينة بسيطة على ملكية الحائز له عند المنازعة في الملكية، ويجوز للخصم إثبات العكس.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 158 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 158 من نظام المرافعات الشرعية

هل من يحوز الشيء يعتبر مالكًا له؟

في المنقولات تُعد الحيازة قرينة بسيطة على ملكية الحائز عند المنازعة في الملكية، لكنها تقبل إثبات العكس.

ما معنى أن القرينة بسيطة؟

أنها ليست قاطعة، إذ يجوز للخصم إثبات العكس كما تنص المادة.

هل تنطبق هذه القاعدة على العقار؟

نص المادة خاص بحيازة المنقول، ولا يتناول العقار.

مواد أخرى عن إجراءات الإثبات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.