المادة 15 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الخامسة عشرة · الباب الأول: أحكام عامة
تلزم المادة رؤساء المراكز ومراكز الشرطة وعمد الأحياء ومعرفي القبائل بمساعدة المحضر على أداء مهمته في حدود اختصاصهم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على رؤساء المراكز ومراكز الشرطة وعمد الأحياء ومعرفي القبائل أن يساعدوا المحضر على أداء مهمته في حدود الاختصاص.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 15 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة واجب تعاون يقع على عدد من الجهات المحلية لتمكين المحضر من إنجاز التبليغات، وهي:
- رؤساء المراكز.
- مراكز الشرطة.
- عمد الأحياء.
- معرّفو القبائل.
وعلى هذه الجهات أن تساعد المحضر على أداء مهمته، لكن ذلك في حدود الاختصاص، أي أن كل جهة تساعد في النطاق الذي يدخل ضمن اختصاصها.
وتظهر أهمية هذه المادة عند قراءتها مع المادة 14، التي تجعل هذه الجهات نفسها هي التي تُسلّم إليها صورة التبليغ إذا لم يوجد الشخص المراد تبليغه أو من يقوم مقامه، أو امتنع من وُجد عن التسلّم، أو كان قاصرًا، وذلك مع أخذ توقيعها على الأصل بالتسلّم. فهذه الجهات جزء من منظومة التبليغ وليست طرفًا خارجيًا عنها.
كما تتصل بـالمادة 16 التي تقرر أن التبليغ يكون نظاميًا متى سُلّم إلى شخص من وُجّه إليه ولو في غير مكان إقامته أو عمله؛ فمساعدة هذه الجهات قد تسهّل الوصول إلى الشخص نفسه.
ولا تحدد المادة صور المساعدة المطلوبة على وجه التفصيل، فهي تكتفي بتقرير الواجب وحدوده.
ولمن لديه استفسار عن طريقة تبليغه في قضية معينة، يُستحسن الرجوع إلى محامٍ متخصص في المرافعات والتقاضي.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 15 من نظام المرافعات الشرعية
من الجهات الملزمة بمساعدة المحضر؟
رؤساء المراكز ومراكز الشرطة وعمد الأحياء ومعرفو القبائل.
هل مساعدة هذه الجهات للمحضر مطلقة؟
لا، المساعدة تكون في حدود اختصاص كل جهة.
ما علاقة العمدة بالتبليغ القضائي؟
عمدة الحي من الجهات التي يجب عليها مساعدة المحضر، وهو كذلك من الجهات التي قد تُسلَّم إليها صورة التبليغ وفق المادة 14.
مواد أخرى عن التبليغ والمواعيد
- المادة 1
تلزم المادة المحاكم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة غير المتعارضة معها على القضايا، والتقيد في الإجراءات بنظام المرافعات الشرعية.
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقًا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتق
- المادة 2
تقرر المادة أن إجراء المرافعات الذي تم صحيحًا وفق نظام معمول به يبقى صحيحًا، إلا إذا نص نظام المرافعات على خلاف ذلك.
كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحًا في ظل نظام معمول به يبقى صحيحًا، ما لم ينص على غير ذلك في هذا النظام.
- المادة 5
تحدد المادة متى يكون إجراء المرافعات باطلًا: بنص النظام أو لعيب يفوّت غرضه، ولا يُحكم بالبطلان إذا ثبت تحقق غاية الإجراء.
يكون الإجراء باطلًا إذا نص النظام على بطلانه، أو شابه عيب تخلّف بسببه الغرض من الإجراء، ولا يحكم بالبطلان - برغم النص عليه - إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء.
- المادة 7معدّلة (1442هـ)
تمنع المادة المحضرين والكتبة وأعوان القضاء من مباشرة أعمال وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم وأصهارهم حتى الدرجة الرابعة، وإلا بطل العمل.
لايجوز للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا عملاً يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو بأقاربهم أو بأصهارهم حتى الدرجة الر
- المادة 8
تقرر المادة أن المدد والمواعيد في نظام المرافعات الشرعية تُحسب وفق تقويم أم القرى، وأن نهاية كل يوم تكون بغروب شمسه.
تحسب المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا النظام حسب تقويم أم القرى. ويعد غروب شمس كل يوم نهايته.
- المادة 9
تعرّف المادة مكان الإقامة لأغراض نظام المرافعات، وتحدده للبدو الرحل والموقوفين والسجناء، وتجيز اختيار مكان خاص للتبليغ مع وجوب إبلاغ المحكمة بأي تغيير.
يقصد بمكان الإقامة في تطبيق أحكام هذا النظام المكان الذي يقطنه الشخص على وجه الاعتياد. وبالنسبة إلى البدو الرحل يعد مكان إقامة الشخص المكان الذي يقطنه عند إقامة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

