قانون

المادة 15 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الخامسة عشرة · الباب الأول: أحكام عامة

تلزم المادة رؤساء المراكز ومراكز الشرطة وعمد الأحياء ومعرفي القبائل بمساعدة المحضر على أداء مهمته في حدود اختصاصهم.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على رؤساء المراكز ومراكز الشرطة وعمد الأحياء ومعرفي القبائل أن يساعدوا المحضر على أداء مهمته في حدود الاختصاص.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 15 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 15 من نظام المرافعات الشرعية

من الجهات الملزمة بمساعدة المحضر؟

رؤساء المراكز ومراكز الشرطة وعمد الأحياء ومعرفو القبائل.

هل مساعدة هذه الجهات للمحضر مطلقة؟

لا، المساعدة تكون في حدود اختصاص كل جهة.

ما علاقة العمدة بالتبليغ القضائي؟

عمدة الحي من الجهات التي يجب عليها مساعدة المحضر، وهو كذلك من الجهات التي قد تُسلَّم إليها صورة التبليغ وفق المادة 14.

مواد أخرى عن التبليغ والمواعيد

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.