قانون

المادة 132 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الثانية والثلاثون بعد المائة · الباب التاسع: إجراءات الإثبات

تجيز المادة للخبير غير التابع للمحكمة طلب إعفائه خلال 3 أيام من تسلمه قرار التكليف، فتعين المحكمة بديلًا، ولها أن تحكم على من لم يؤدِّ مهمته بالمصاريف التي تسبب فيها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا لم يكن الخبير تابعًا للمحكمة فله خلال الأيام الثلاثة التالية لتسلمه صورة قرار تكليفه أن يطلب من المحكمة إعفاءه من أداء المهمة التي كلف بها، وفي هذه الحالة تعين المحكمة خبيرًا آخر بدلًا عنه، ولها أن تحكم على الخبير الذي لم يؤدِّ مهمته بالمصاريف التي تسبب في صرفها دون نتيجة وفق المقتضى الشرعي.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 132 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 132 من نظام المرافعات الشرعية

هل يحق للخبير الاعتذار عن القضية؟

نعم إذا لم يكن تابعًا للمحكمة، فله أن يطلب إعفاءه خلال الأيام الثلاثة التالية لتسلمه صورة قرار تكليفه.

ماذا يحدث إذا اعتذر الخبير؟

تعين المحكمة خبيرًا آخر بدلًا عنه.

هل يتحمل الخبير مصاريف إذا لم يؤدِّ مهمته؟

للمحكمة أن تحكم عليه بالمصاريف التي تسبب في صرفها دون نتيجة وفق المقتضى الشرعي.

مواد أخرى عن إجراءات الإثبات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.