المادة 1 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الأولى · الباب الأول: أحكام عامة
تلزم المادة المحاكم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة غير المتعارضة معها على القضايا، والتقيد في الإجراءات بنظام المرافعات الشرعية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقًا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 1 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة الأساس الذي تقوم عليه أعمال المحاكم في المملكة، وتفرّق بين أمرين: ما تحكم به المحكمة في موضوع النزاع، والطريقة التي تنظر بها القضية.
- في موضوع القضية: تطبق المحاكم أحكام الشريعة الإسلامية وفقًا لما دل عليه الكتاب والسنة، وتطبق كذلك ما يصدره ولي الأمر من أنظمة، بشرط ألا تتعارض مع الكتاب والسنة.
- في إجراءات نظر القضية: تتقيد المحاكم بما ورد في نظام المرافعات الشرعية، مثل طريقة رفع الدعوى وتبليغ الخصوم وحساب المواعيد وإدارة الجلسات.
ومعنى ذلك عمليًا أن من يلجأ إلى المحكمة يعرف مسبقًا مرجعية الحكم في نزاعه، ويعرف أن الإجراءات التي تُتخذ في قضيته محكومة بقواعد مكتوبة في هذا النظام، لا باجتهاد مفتوح في كل قضية.
وتكمل المادة 2 هذا الحكم من جهة الزمن، إذ تقرر أن كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحًا في ظل نظام معمول به يبقى صحيحًا، ما لم ينص هذا النظام على غير ذلك.
إذا كانت لديك قضية وتريد معرفة القواعد الإجرائية التي تنطبق عليها، فيُستحسن الرجوع إلى محامٍ متخصص في المرافعات والتقاضي.
مثال عملي
رفع محمد دعوى في الرياض يطالب فيها شخصًا بمبلغ أقرضه إياه. تنظر المحكمة في أصل الحق وفق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة التي لا تتعارض معها، أما خطوات القضية نفسها، كقيد الدعوى وتبليغ المدعى عليه وحضور الجلسات، فتسير وفق نظام المرافعات الشرعية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 1 من نظام المرافعات الشرعية
ما المرجع الذي تحكم به المحاكم السعودية؟
تطبق المحاكم أحكام الشريعة الإسلامية وفقًا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة.
ما النظام الذي يحكم إجراءات القضايا أمام المحاكم؟
تتقيد المحاكم في إجراءات نظر القضايا بما ورد في نظام المرافعات الشرعية.
هل تطبق المحاكم الأنظمة الصادرة من الدولة؟
نعم، تطبق ما يصدره ولي الأمر من أنظمة بشرط ألا تتعارض مع الكتاب والسنة.
مواد أخرى عن التبليغ والمواعيد
- المادة 2
تقرر المادة أن إجراء المرافعات الذي تم صحيحًا وفق نظام معمول به يبقى صحيحًا، إلا إذا نص نظام المرافعات على خلاف ذلك.
كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحًا في ظل نظام معمول به يبقى صحيحًا، ما لم ينص على غير ذلك في هذا النظام.
- المادة 5
تحدد المادة متى يكون إجراء المرافعات باطلًا: بنص النظام أو لعيب يفوّت غرضه، ولا يُحكم بالبطلان إذا ثبت تحقق غاية الإجراء.
يكون الإجراء باطلًا إذا نص النظام على بطلانه، أو شابه عيب تخلّف بسببه الغرض من الإجراء، ولا يحكم بالبطلان - برغم النص عليه - إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء.
- المادة 7معدّلة (1442هـ)
تمنع المادة المحضرين والكتبة وأعوان القضاء من مباشرة أعمال وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم وأصهارهم حتى الدرجة الرابعة، وإلا بطل العمل.
لايجوز للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا عملاً يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو بأقاربهم أو بأصهارهم حتى الدرجة الر
- المادة 8
تقرر المادة أن المدد والمواعيد في نظام المرافعات الشرعية تُحسب وفق تقويم أم القرى، وأن نهاية كل يوم تكون بغروب شمسه.
تحسب المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا النظام حسب تقويم أم القرى. ويعد غروب شمس كل يوم نهايته.
- المادة 9
تعرّف المادة مكان الإقامة لأغراض نظام المرافعات، وتحدده للبدو الرحل والموقوفين والسجناء، وتجيز اختيار مكان خاص للتبليغ مع وجوب إبلاغ المحكمة بأي تغيير.
يقصد بمكان الإقامة في تطبيق أحكام هذا النظام المكان الذي يقطنه الشخص على وجه الاعتياد. وبالنسبة إلى البدو الرحل يعد مكان إقامة الشخص المكان الذي يقطنه عند إقامة
- المادة 14
تحدد المادة لمن يسلّم المحضر صورة التبليغ وبأي ترتيب، وتلزمه بإرسال خطاب مسجل خلال 24 ساعة عند تسليمها لجهة، وتجعل التبليغ منتجًا لآثاره من وقت التسليم.
يسلم المحضر صورة التبليغ ومرافقاتها إلى من وجهت إليه في مكان إقامته أو عمله إن وجد، وإلا فيسلمها إلى مَنْ يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

