قانون

المادة 9 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

المادة التاسعة · الباب الثاني: رفع الدعوى وقيدها

لا يوقف رفع دعوى الإلغاء تنفيذ القرار الإداري، لكن للمحكمة أن تأمر بوقفه بطلب إذا رأت أن تنفيذه يرتب آثاراً يتعذر تداركها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

مع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة (5) من المادة (الثامنة) من هذا النظام ، لا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه، على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك ورأت المحكمة أن تنفيذه يرتب آثاراً يتعذر تداركها.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 9 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 9 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

هل يوقف رفع الدعوى تنفيذ القرار الإداري؟

لا، لا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه.

متى يجوز للمحكمة الإدارية وقف تنفيذ القرار؟

إذا طُلب منها ذلك ورأت أن تنفيذه يرتب آثاراً يتعذر تداركها.

هل يمكن طلب وقف التنفيذ أثناء فترة التظلم؟

وفق الفقرة 5 من المادة 8، للمحكمة في الحالات المستعجلة قبول دعوى الإلغاء خلال فترة التظلم الوجوبي إذا اقترنت بطلب وقف التنفيذ، بشرط التظلم إلى الجهة مصدرة القرار.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن وقف تنفيذ القرار الإداري

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.