المادة 6 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
المادة السادسة · الباب الثاني: رفع الدعوى وقيدها
تنظم المادة قيد صحيفة الدعوى، ومهلة 30 يوماً لاستيفاء النقص، وتحديد موعد الجلسة، وإبلاغ وزارة المالية وديوان المراقبة العامة وغيرهما بموعدها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تقيد الإدارة المختصة في المحكمة صحيفة الدعوى إذا كانت مستوفية المطلوب وفقاً للمادة (الخامسة) من هذا النظام، وإذا قررت عدم قيدها؛ لعدم الاستيفاء، فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك، وإن لم يستوفِ ما طلب منه خلال هذه المدة عُدَّ الطلب كأن لم يكن. فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدت مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد. على أنه يجب على الإدارة إثبات تاريخ طلب القيد في جميع الأحوال.
وتثبت الإدارة - بحضور مَنْ أودع صحيفة الدعوى - تاريخ الجلسة المحددة لنظرها، وتحيل الدعاوى إلى الدوائر وفقاً لقواعد يصدرها رئيس مجلس القضاء الإداري.
2- تبلغ - بالإضافة إلى الجهة المدعى عليها - كلٌ من وزارة المالية وديوان المراقبة العامة بموعد نظر الدعوى.
وإذا كانت تتعلق بشؤون الخدمة المدنية فتبلغ به وزارة الخدمة المدنية، ويجب ألا تقل المدة بين الإبلاغ وتاريخ الجلسة عن ثلاثين يوماً.
ولكل من وزارة المالية وديوان المراقبة العامة ووزارة الخدمة المدنية - بحسب الحال - أن ترسل وجهة نظرها إلى المحكمة الإدارية، أو أن تطلب الاشتراك في المرافعة، وذلك قبل موعد الجلسة بوقت كافٍ.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات أمام ديوان المظالم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 6 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة ما يحدث بعد إيداع صحيفة الدعوى الإدارية، وتنقسم إلى فقرتين.
الفقرة 1: قيد الدعوى
- تقيد الإدارة المختصة في المحكمة الصحيفة إذا كانت مستوفية لما تطلبه المادة 5، أي البيانات والمرافقات وصور الصحيفة بعدد المدعى عليهم.
- إذا قررت عدم القيد لعدم الاستيفاء، فعلى طالب القيد استكمال النقص خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغه، وإلا عُدّ الطلب كأن لم يكن.
- إذا قيدت الدعوى بعد الاستيفاء، عُدّت مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد الأصلي، ويجب على الإدارة إثبات هذا التاريخ في جميع الأحوال.
- تثبت الإدارة بحضور من أودع الصحيفة تاريخ الجلسة المحددة، وتحيل الدعاوى إلى الدوائر وفق قواعد يصدرها رئيس مجلس القضاء الإداري.
الفقرة 2: إبلاغ الجهات الرقابية
- يُبلَّغ بموعد نظر الدعوى، إضافة إلى الجهة المدعى عليها، كل من وزارة المالية وديوان المراقبة العامة.
- إذا تعلقت الدعوى بشؤون الخدمة المدنية تُبلَّغ وزارة الخدمة المدنية، ويجب ألا تقل المدة بين الإبلاغ وتاريخ الجلسة عن 30 يوماً.
- لهذه الجهات، بحسب الحال، أن ترسل وجهة نظرها إلى المحكمة أو تطلب الاشتراك في المرافعة قبل موعد الجلسة بوقت كافٍ.
والفائدة العملية لصاحب الدعوى أن احتساب تاريخ القيد من تاريخ الطلب الأول يحمي حقه إذا استكمل النقص في المهلة. ولمتابعة هذه الإجراءات يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية أمام ديوان المظالم.
مثال عملي
أودع فهد صحيفة دعوى ضد جهة حكومية، فأبلغته إدارة المحكمة بأن الصحيفة تنقصها صور بعدد المدعى عليهم. استكمل فهد النقص بعد 20 يوماً من إبلاغه، فقيدت الدعوى وعُدّت مقيدة من تاريخ تقديمه الطلب الأول. ولو مضت 30 يوماً دون استكمال لعُدّ طلبه كأن لم يكن.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
ما مدة استكمال نواقص صحيفة الدعوى الإدارية؟
30 يوماً من تاريخ إبلاغ طالب القيد بالنقص، وإذا لم يستكمله خلالها عُدّ الطلب كأن لم يكن.
من أي تاريخ تعد الدعوى مقيدة بعد استكمال النقص؟
تعد مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد.
من الجهات التي تبلغ بموعد الدعوى الإدارية؟
الجهة المدعى عليها ووزارة المالية وديوان المراقبة العامة، ووزارة الخدمة المدنية إذا تعلقت الدعوى بشؤون الخدمة المدنية.
هل يجوز لوزارة المالية المشاركة في المرافعة؟
نعم، لها ولديوان المراقبة العامة ووزارة الخدمة المدنية بحسب الحال إرسال وجهة نظرها أو طلب الاشتراك في المرافعة قبل الجلسة بوقت كافٍ.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن رفع الدعوى الإدارية وقيدها
- المادة 5
ترفع الدعوى الإدارية بصحيفة تودع لدى المحكمة المختصة تشمل بيانات محددة وصوراً بعدد المدعى عليهم، مع بيانات القرار والتظلم في دعاوى معينة.
1- ترفع الدعوى الإدارية بصحيفة يودعها المدعي أو مَنْ يمثله لدى المحكمة المختصة. ويجب أن تشمل الصحيفة البيانات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية، مع مراعاة
- المادة 8
تنظم المادة التظلم الوجوبي قبل رفع الدعوى الإدارية ومواعيده، ومواعيد رفع الدعوى بعده، وقبول دعوى الإلغاء المستعجلة، وعدم سماع بعض الدعاوى بعد عشر سنوات.
1- يجب في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام ديوان المظالم، أن يسبق رفعها إلى المحكمة الإدارية التظلم إلى وزارة الخدمة المدنية
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

