تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 13 من نظام المختبرات الخاصة

المادة الثالثة عشرة

تسند المادة مراقبة المختبرات وتفتيشها وضبط مخالفاتها إلى موظفين مختصين، وتحيل إلى اللائحة تحديد جهة تسميتهم وصلاحياتهم، وتلزمهم بالسرية وإثبات هويتهم.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يتولى مُراقبة المُختبرات والتفتيش عليها وضبط المُخالفات لأحكام هذا النِظام واللوائح والقرارات الصادِرة لتنفيذِه - موظفون مُختصون. وتُحدد اللائحة التنفيذية الآتي :

1 - الجهة أو الجهات المسئولة عن تسميتِهم.

2 - صلاحيات الموظفين المُخولين بدخول المُختبرات ، وتفتيشِها، وضبط المُخالفات، والتحفُظ على العينات والمُستندات والأجهِزة محل المُخالفة، وإجراء التحقيقات اللازِمة، ودواعي الاستِعانة بالجِهات الأمنية.

3 - الجهة التي لها حق الإذن بدخول المُختبرات لأغراض التفتيش.

على أن يلتزِم موظفو المُراقبة والتفتيش والضبط بالسرية والسلوك الحسِن، وأن يقدِّموا لصاحِب الشأن ما يُثبت هويتهم وصفتهم الرسمية والغرض من الزيارة.

المصدر الرسمي: نظام المختبرات الخاصة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 13 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام المختبرات الخاصة

من يتولى التفتيش على المختبرات الخاصة؟

موظفون مختصون، وتحدد اللائحة التنفيذية الجهة أو الجهات المسؤولة عن تسميتهم.

هل يجب على المفتش إثبات هويته؟

نعم، يلتزم بأن يقدم لصاحب الشأن ما يثبت هويته وصفته الرسمية والغرض من الزيارة.

هل يحق للمفتش التحفظ على أجهزة المختبر؟

تحيل المادة إلى اللائحة تحديد صلاحيات الموظفين، ومنها التحفظ على العينات والمستندات والأجهزة محل المخالفة.

مواد أخرى عن التفتيش على المختبرات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.