قانون

أتعاب المحاماة في نظام المحاماة السعودي

تحديد الأتعاب باتفاق بين المحامي وموكله، وتقديرها من المحكمة عند عدم الاتفاق أو بطلانه أو فسخه بحسب الجهد والنفع، واستحقاق كامل الأتعاب عند العزل بغير سبب مشروع، وتقديرها عند وفاة المحامي.

4 مواد

موضوعات أخرى في نظام المحاماة