المادة 53 من نظام المحاماة
المادة الثالثة والخمسون · الباب الخامس: تنظيم الترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي لمزاولة مهنة المحاماة في المملكة
تمنح المادة وزارة العدل حق طلب البيانات للتحقق من مستندات طلبات ترخيص المكاتب الأجنبية ومن التزام المكاتب المرخصة بالنظام، وتجيز لها تفويض جهات أخرى بالقدر اللازم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- لوزارة العدل طلب البيانات والمعلومات اللازمة للتحقق من المستندات والوثائق المصاحبة لطلبات الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية، ولها كذلك طلب البيانات والمعلومات اللازمة من مكاتب المحاماة الأجنبية المرخص لها للتأكد من التزامها بأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية وذلك بما يتناسب مع طبيعة ونوع الترخيص الصادر لها.
2- لوزارة العدل -وفق ما تقدره وبالقدر اللازم لذلك- تفويض غيرها من الجهات في شأن ما يتعلق بصلاحياتها المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
المصدر الرسمي: نظام المحاماة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 53 بلغة مبسطة
تعطي هذه المادة وزارة العدل أدوات رقابية على مكاتب المحاماة الأجنبية، في مرحلة الترخيص وبعدها.
صلاحيات الوزارة (الفقرة 1):
- عند طلب الترخيص: طلب البيانات والمعلومات اللازمة للتحقق من المستندات والوثائق المصاحبة لطلبات ترخيص المكاتب الأجنبية.
- بعد الترخيص: طلب البيانات والمعلومات اللازمة من المكاتب المرخص لها للتأكد من التزامها بأحكام النظام ولائحته التنفيذية.
- يكون ذلك بما يتناسب مع طبيعة ونوع الترخيص الصادر للمكتب، فما يُطلب من مكتب بترخيص معين قد يختلف عما يُطلب من غيره.
التفويض (الفقرة 2): للوزارة أن تفوض غيرها من الجهات فيما يتعلق بهذه الصلاحيات، وفق ما تقدره وبالقدر اللازم لذلك. والمادة لا تحدد هذه الجهات.
وتتصل هذه المادة بالمادة 52 التي تلزم المكتب الأجنبي بالتزامات منها نسب التوطين ونقل المعرفة والتدريب والتأمين ضد المسؤولية المهنية؛ فصلاحية طلب البيانات تساعد الوزارة على التأكد من الوفاء بهذه الالتزامات. كما تتصل بالمادة 54 التي تعدد أحوال انقضاء ترخيص المكتب، ومنها فقدان أحد شروط المادة 45. ولإعداد الرد على طلبات الوزارة يحسن استشارة محامٍ متخصص في الاستثمار الأجنبي وتنظيم مهنة المحاماة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 53 من نظام المحاماة
هل يحق لوزارة العدل طلب معلومات من مكتب محاماة أجنبي مرخص؟
نعم، لها طلب البيانات والمعلومات اللازمة للتأكد من التزامه بأحكام النظام ولائحته التنفيذية، بما يتناسب مع طبيعة ونوع ترخيصه.
هل يجوز لوزارة العدل تفويض جهة أخرى في هذه الصلاحيات؟
نعم، وفق ما تقدره وبالقدر اللازم لذلك.
مواد أخرى عن مكاتب المحاماة الأجنبية
- المادة 44
تعرّف المادة مكتب المحاماة الأجنبي بأنه منشأة غير سعودية مرخصة بالمحاماة في دولة أخرى، وتحظر عليه مزاولة المحاماة في المملكة إلا بترخيص وفق النظام وفي حدوده.
1- يقصد بمكتب المحاماة الأجنبي، لغرض تطبيق أحكام هذا النظام والترخيص له بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة: المنشأة غير السعودية التي تزاول أعمال مهنة المحاماة بن
- المادة 45
تحدد المادة خمسة شروط لترخيص مكتب المحاماة الأجنبي: سمعة دولية متميزة، و10 سنوات على التأسيس، وتمثيل في 3 دول، وشريكان مقيمان 180 يومًا، وسداد الرسوم.
دون إخلال بالأحكام والشروط الواردة في نظام الاستثمار الأجنبي، يشترط للترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي لمزاولة مهنة المحاماة في المملكة ما يأتي: 1- أن يكون ذا سمعة
- المادة 46
تجيز المادة لمكتب المحاماة الأجنبي طلب ترخيص مؤقت لتقديم الاستشارات النظامية لمشروع معين في المملكة، استثناءً من شرط الشريكين المقيمين، وفق متطلبات اللائحة.
استثناءً من الشرط الوارد في الفقرة (4) من المادة (الخامسة والأربعين) من هذا النظام، لمكتب المحاماة الأجنبي التقدم بطلب ترخيص مؤقت لتقديم خدمات الاستشارات النظام
- المادة 47
تنص المادة على تقديم طلبات ترخيص مكاتب المحاماة الأجنبية وتجديدها إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 5، وإصدار الترخيص بقرار من وزير العدل بناءً على توصيتها.
1- تقدم طلبات ترخيص مكاتب المحاماة الأجنبية، وطلبات تجديده؛ إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (الخامسة) من هذا النظام، وفق النماذج المعدة لذلك، مرافقًا لها جمي
- المادة 48
تحدد المادة مدة ترخيص مكتب المحاماة الأجنبي بخمس سنوات قابلة للتجديد وفق شروط المادة 45، ورسم الإصدار بألفي ريال والتجديد بألف ريال.
1- تكون مدة الترخيص لمزاولة مكتب المحاماة الأجنبي مهنة المحاماة في المملكة (خمس) سنوات، قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وفقاً للشروط المحددة في المادة (ا
- المادة 49
تنشئ المادة في وزارة العدل سجلًا خاصًا لمكاتب المحاماة الأجنبية المرخص لها، ومنها المرخصة ترخيصًا مؤقتًا، وتقيد فيه بعد الترخيص، وتحدد اللائحة بياناته.
يُنشأ في وزارة العدل سجل خاص لمكاتب المحاماة الأجنبية المرخص لها بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة، بما في ذلك المكاتب الحاصلة على الترخيص المؤقت المشار إليه في
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

