قانون

المادة 53 من نظام المحاماة

المادة الثالثة والخمسون · الباب الخامس: تنظيم الترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي لمزاولة مهنة المحاماة في المملكة

تمنح المادة وزارة العدل حق طلب البيانات للتحقق من مستندات طلبات ترخيص المكاتب الأجنبية ومن التزام المكاتب المرخصة بالنظام، وتجيز لها تفويض جهات أخرى بالقدر اللازم.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- لوزارة العدل طلب البيانات والمعلومات اللازمة للتحقق من المستندات والوثائق المصاحبة لطلبات الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية، ولها كذلك طلب البيانات والمعلومات اللازمة من مكاتب المحاماة الأجنبية المرخص لها للتأكد من التزامها بأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية وذلك بما يتناسب مع طبيعة ونوع الترخيص الصادر لها.

2- لوزارة العدل -وفق ما تقدره وبالقدر اللازم لذلك- تفويض غيرها من الجهات في شأن ما يتعلق بصلاحياتها المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

المصدر الرسمي: نظام المحاماة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 53 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 53 من نظام المحاماة

هل يحق لوزارة العدل طلب معلومات من مكتب محاماة أجنبي مرخص؟

نعم، لها طلب البيانات والمعلومات اللازمة للتأكد من التزامه بأحكام النظام ولائحته التنفيذية، بما يتناسب مع طبيعة ونوع ترخيصه.

هل يجوز لوزارة العدل تفويض جهة أخرى في هذه الصلاحيات؟

نعم، وفق ما تقدره وبالقدر اللازم لذلك.

مواد أخرى عن مكاتب المحاماة الأجنبية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.