المادة 30 من نظام المحاماة
المادة الثلاثون · الباب الثالث: تأديب المحامي
تخوّل المادة وزير العدل إصدار قواعد وإجراءات الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها بما يتناسب مع طبيعتها.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
يصدر وزير العدل قواعد وإجراءات الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها بما يتناسب مع طبيعتها
المصدر الرسمي: نظام المحاماة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 30 بلغة مبسطة
تحيل هذه المادة تنظيم إجراءات التأديب إلى وزير العدل، فهي لا تضع الإجراءات بنفسها، وإنما تحدد الجهة التي تصدرها ونطاقها.
ما الذي يصدره وزير العدل؟ قواعد وإجراءات تشمل:
- الضبط.
- رفع الدعوى التأديبية.
- نظر الدعوى التأديبية.
ويكون ذلك بما يتناسب مع طبيعتها، أي مع طبيعة الدعوى التأديبية.
وقد عُدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/66) وتاريخ 1443/7/15هـ لتكون بنصها النافذ. ولأن المادة تحيل إلى ما يصدره الوزير، فإن تفاصيل الإجراءات - كطريقة تقديم الشكوى ومواعيدها - تُعرف من تلك القواعد لا من نص المادة.
علاقتها بالمواد المحيطة:
- المادة التاسعة والعشرون تحدد المخالفات والعقوبات التأديبية: الإنذار، والإيقاف حتى ثلاث سنوات، والشطب وإلغاء الترخيص، والغرامة حتى 300 ألف ريال عن كل مخالفة.
- المادة الحادية والثلاثون تنص على أن وزير العدل يشكّل بقرار منه لجنة أو أكثر تسمى «لجنة التأديب» من قاضٍ واثنين من أهل الخبرة أحدهما محامٍ أمضى عشر سنوات على الأقل في الممارسة، تنعقد بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ قرار العقوبة.
ومن يرغب في تقديم شكوى تأديبية أو يواجه دعوى تأديبية، فالأنسب أن يطلع على القواعد الصادرة من وزير العدل ويستشير محامٍ متخصص في أنظمة مهنة المحاماة وتنظيمها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 30 من نظام المحاماة
من يضع إجراءات تأديب المحامين؟
يصدر وزير العدل قواعد وإجراءات الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها بما يتناسب مع طبيعتها.
هل عُدلت المادة 30 من نظام المحاماة؟
نعم، عُدلت بالمرسوم الملكي رقم (م/66) وتاريخ 1443/7/15هـ.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/66) — 15/7/1443هـ
نص التعديل كما نُشر
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/66) وتاريخ 1443/7/15هـ، لتكون بالنص الآتي:
" يصدر وزير العدل قواعد وإجراءات الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها بما يتناسب مع طبيعتها".
النص الأصلي قبل التعديلات
يرفع المدعي العام الدعوى التأديبية على المحامي من تلقاء نفسه أو بناء على طلب وزير العدل أو أي محكمة أو ديوان المظالم ، أو أي من اللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام.
مواد أخرى عن تأديب المحامي والعقوبات
- المادة 29معدّلة (1443هـ)
تقرر المادة شطب المحامي ومكتب المحاماة الأجنبي عند الحكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وتحدد عقوبات المخالفات المهنية: الإنذار والإيقاف حتى 3 سنوات والشطب وغرامة حتى 300 ألف ريال.
1- يشطب اسم المحامي المرخص له من الجدول ويلغى ترخيصه إذا حكم عليه بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. 2- يشطب مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له من سجل مكاتب ا
- المادة 31
تنشئ المادة لجنة التأديب بقرار من وزير العدل، وتحدد تشكيلها ومدة عضويتها وطريقة انعقادها، وتجيز الطعن في قراراتها أمام ديوان المظالم خلال 60 يومًا.
يشكل وزير العدل بقرار منه، لجنة أو أكثر للنظر في توقيع العقوبات التأديبية الواردة في المادة التاسعة والعشرين من هذا النظام، وتسمى (( لجنة التأديب )). وتكون من ق
- المادة 32
توجب المادة إبلاغ المحامي بخطاب رسمي يبين المخالفة وأدلتها قبل الجلسة بـ15 يومًا على الأقل، وتجيز له الحضور أو التوكيل، وتسمح بالقرار الغيابي بعد إبلاغه مرتين.
يُبلغ المحامي بالحضور أمام لجنة التأديب بخطاب رسمي، تبين فيه المخالفة المنسوبة إليه وأدلتها بإيجاز، وذلك قبل موعد الجلسة المحددة بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما. و
- المادة 33
تشترط المادة صدور قرار التأديب مسببًا بعد سماع الاتهام والدفاع في جلسة سرية، وتنظم تبليغه وتسجيله، ونشر منطوق قرار الشطب أو الإيقاف النهائي على نفقة المحامي.
يصدر قرار لجنة التأديب بعد سماع الاتهام ودفاع المحامي، ويجب أن يكون القرار مسببا، وأن تتلى أسبابه كاملة عند النطق به في جلسة سرية، وتبلغ وزارة العدل منطوق القرا
- المادة 34
تجيز المادة للمحامي الاعتراض على القرار التأديبي الغيابي خلال 15 يومًا من تبليغه أو تسلم صورته، ويقدَّم الاعتراض منه أو من وكيله إلى لجنة التأديب عبر رئيسها.
يجوز للمحامي أن يعترض على القرار الغيابي الذي يصدر بحقه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه أو تسلم صورة منه، ويقدم الاعتراض من المحامي أو وكيله إلى لجنة التأديب
- المادة 35
تنقل المادة اسم المحامي الموقوف إلى جدول غير الممارسين، وتمنعه من فتح مكتبه، وتعاقبه بالشطب وإلغاء الترخيص إن زاول المهنة أثناء الإيقاف، وتحيل القضايا العالقة لقواعد يصدرها الوزير.
يترتب على الإيقاف عن مزاولة مهنة المحاماة نقل اسم المحامي الموقوف من جدول المحامين الممارسين إلى جدول المحامين غير الممارسين. ولا يجوز للمحامي الموقوف فتح مكتبه
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

