المادة 22 من نظام المحاماة
المادة الثانية والعشرون · الباب الثاني: واجبات المحامين وحقوقهم
توجب المادة على المحامي رد سند التوكيل والمستندات الأصلية لموكله عند انقضاء التوكيل وطلبه، وتجيز له الاحتفاظ بها حتى أداء الأتعاب الحالّة ومصروفات الصور.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على المحامي عند انقضاء التوكيل ، أن يرد لموكله عند طلبه سند التوكيل والمستندات والأوراق الأصلية، ومع ذلك يجوز له إذا لم يكن قد حصل على أتعابه أن يستخرج على نفقة موكله صورا من جميع المحررات التي تصلح سندا للمطالبة وأن يبقي لديه المستندات والأوراق الأصلية حتى يؤدي له الموكل الأتعاب الحالّة ومصروفات استخراج الصور. ولا يلزم المحامي أن يسلم موكله مسودات الأوراق التي قدمها في الدعوى، ولا الكتب الواردة إليه، ومع ذلك يجب على المحامي أن يعطي موكله صورا من هذه الأوراق بناء على طلب الموكل وعلى نفقته.
المصدر الرسمي: نظام المحاماة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 22 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة مصير أوراق الموكل لدى المحامي بعد انتهاء العلاقة بينهما.
الأصل: على المحامي عند انقضاء التوكيل أن يرد لموكله، عند طلبه، سند التوكيل والمستندات والأوراق الأصلية.
الاستثناء إذا لم تُدفع الأتعاب: إذا لم يكن المحامي قد حصل على أتعابه، يجوز له:
- أن يستخرج على نفقة موكله صوراً من جميع المحررات التي تصلح سنداً للمطالبة؛
- وأن يُبقي لديه المستندات والأوراق الأصلية حتى يؤدي له الموكل الأتعاب الحالّة ومصروفات استخراج الصور.
ويلاحظ أن الحق مرتبط بالأتعاب الحالّة، أي المستحقة الأداء.
المسودات والمراسلات: لا يلزم المحامي أن يسلّم موكله مسودات الأوراق التي قدّمها في الدعوى، ولا الكتب الواردة إليه. ومع ذلك يجب عليه أن يعطي موكله صوراً منها بناءً على طلب الموكل وعلى نفقته.
وتحقق المادة توازناً بين حق الموكل في استرداد أوراقه وحق المحامي في ضمان أتعابه. وتتصل بالمادة الحادية والعشرين مكرر التي توجب على المرخص له الحصول على العضوية الأساسية للهيئة السعودية للمحامين، وبالمادة الثالثة والعشرين التي تمنع المحامي من إفشاء أسرار موكله ولو بعد انتهاء وكالته. وعند الخلاف على الأوراق أو الأتعاب يحسن استشارة محامٍ متخصص في أنظمة مهنة المحاماة وتنظيمها.
مثال عملي
انتهت وكالة محامٍ عن مؤسسة في الرياض، وطلبت المؤسسة استرداد عقودها الأصلية، لكنها لم تدفع الأتعاب المستحقة. يجوز للمحامي أن يستخرج على نفقة المؤسسة صوراً من المحررات التي تصلح سنداً لمطالبته، وأن يحتفظ بالأصول حتى تدفع الأتعاب الحالّة ومصروفات الصور.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 22 من نظام المحاماة
هل يحق للمحامي الاحتفاظ بأوراقي إذا لم أدفع أتعابه؟
نعم، إذا لم يحصل على أتعابه يجوز له أن يبقي المستندات والأوراق الأصلية حتى يؤدي له الموكل الأتعاب الحالّة ومصروفات استخراج الصور.
هل يلزم المحامي تسليمي مسودات المذكرات؟
لا يلزمه تسليم المسودات ولا الكتب الواردة إليه، لكن يجب عليه أن يعطيك صوراً منها بناءً على طلبك وعلى نفقتك.
متى يجب على المحامي رد مستندات الموكل؟
عند انقضاء التوكيل وبناءً على طلب الموكل.
مواد أخرى عن واجبات المحامي
- المادة 11
توجب المادة على المحامي مزاولة مهنته وفقاً للأصول الشرعية والأنظمة المرعية، والامتناع عما يخل بكرامتها، واحترام القواعد والتعليمات الصادرة بشأنها.
على المحامي مزاولة مهنته وفقا للأصول الشرعية والأنظمة المرعية، والامتناع عن أي عمل يخل بكرامتها، واحترام القواعد والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
- المادة 12
تمنع المادة المحامي من التعرض للأمور الشخصية الخاصة بخصم موكله أو محامي الخصم، وتلزمه بالامتناع عن السب أو الاتهام بما يمس الشرف والكرامة.
لا يجوز للمحامي أن يتعرض للأمور الشخصية الخاصة بخصم موكله أو محاميه، وعليه أن يمتنع عن السب أو الاتهام بما يمس الشرف والكرامة.
- المادة 14
تمنع المادة المحامي من قبول دعوى أو تقديم استشارة ضد جهة يعمل لديها أو انتهت علاقته بها قبل 5 سنوات، وضد موكله بعقد جزئي قبل 3 سنوات.
1- لا يجوز للمحامي بنفسه أو بوساطة محام آخر أن يقبل أي دعوى أو يعطي أي استشارة ضد جهة يعمل لديها، أو ضد جهة انتهت علاقته بها، إلا بعد مضي مدة لا تقل عن خمس سنوا
- المادة 15
تمنع المادة المحامي، بنفسه أو بوساطة غيره، من قبول الوكالة عن خصم موكله أو إبداء أي معونة له في الدعوى نفسها أو دعوى ذات علاقة، ولو بعد انتهاء وكالته.
لا يجوز للمحامي بنفسه أو بوساطة محام آخر أن يقبل الوكالة عن خصم موكله أو أن يبدي له أي معونة، ولو على سبيل الرأي في دعوى سبق له أن قبل الوكالة فيها أو في دعوى ذ
- المادة 16
تمنع المادة من كان قاضياً قبل مزاولة المحاماة من قبول الوكالة، بنفسه أو بوساطة محامٍ آخر، في دعوى كانت معروضة عليه.
لا يجوز لمن كان قاضيا قبل مزاولة مهنة المحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بوساطة محام آخر في دعوى كانت معروضة عليه.
- المادة 17
تمنع المادة من أبدى رأيه في قضية بصفته موظفاً أو محكماً أو خبيراً من قبول الوكالة في تلك القضية.
لا يجوز لمن أبدى رأيه في قضية بصفته موظفا أو محكما أو خبيرا، أن يقبل الوكالة في تلك القضية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

