المادة 29 من نظام المحاكم التجارية
المادة التاسعة والعشرون · الباب الرابع: نظر الدعوى
تنظم المادة تحرير محضر الجلسة، وتجعل محضر الصلح المعتمد أمام الدائرة سندًا تنفيذيًا تنقضي به الدعوى، وتجيز للأطراف الاطلاع على أوراق القضية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يُحرِّر الكاتب محضر الجلسة تحت إشراف رئيسها، وتحدد اللائحة البيانات التي يجب أن يشتمل عليها المحضر.
2- إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك.
3- للأطراف أو من ينوب عنهم؛ الاطلاع على أوراق القضية، أو الحصول على صور منها.
المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 29 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة ثلاثة أحكام:
1- محضر الجلسة: يحرر الكاتب محضر الجلسة تحت إشراف رئيسها، وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التي يجب أن يشتمل عليها المحضر.
2- الصلح أمام الدائرة: إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة، تترتب على ذلك الخطوات والآثار الآتية:
- يثبت الصلح في محضر الجلسة.
- يوقع الأطراف على المحضر.
- يعتمده رئيس الجلسة.
- يُعد المحضر المعتمد سندًا تنفيذيًا، أي يمكن تنفيذه كما تُنفذ الأحكام.
- تُسلم صورته وفقًا لإجراءات تسليم الأحكام.
- تنقضي الدعوى بذلك، فلا تستمر المحكمة في نظرها.
ولكي يكتسب المحضر هذه القوة لا بد من اكتمال الخطوات المذكورة، وأهمها توقيع الأطراف واعتماد رئيس الجلسة.
3- الاطلاع على الأوراق: للأطراف أو من ينوب عنهم الاطلاع على أوراق القضية، أو الحصول على صور منها.
والأثر العملي أن الصلح داخل المحكمة يوفر على الأطراف إطالة النزاع، ويمنح الطرف الدائن سندًا تنفيذيًا مباشرة دون حاجة إلى انتظار حكم. لكن لأن الدعوى تنقضي بالصلح، ينبغي التأكد من أن بنود الصلح شاملة وواضحة قبل التوقيع، ويُستحسن مراجعتها مع محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
وتتصل هذه المادة بالمادة 28 التي تنظم تحضير الدعوى، وبالمادة 30 التي تنظم حضور المدعى عليه وغيابه.
مثال عملي
في دعوى مطالبة مالية بين شركتين في الرياض، اتفق الطرفان أثناء الجلسة على أن تسدد المدعى عليها المبلغ على ثلاث دفعات. أُثبت الاتفاق في محضر الجلسة، ووقعه الطرفان، واعتمده رئيس الجلسة، فانقضت الدعوى. وإذا لم تسدد المدعى عليها، فالمحضر المعتمد سند تنفيذي يمكن للمدعية تنفيذه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 29 من نظام المحاكم التجارية
هل محضر الصلح في المحكمة التجارية قابل للتنفيذ؟
نعم، يُعد محضر الجلسة المعتمد المثبت فيه الصلح سندًا تنفيذيًا، بعد توقيع الأطراف واعتماد رئيس الجلسة.
ماذا يحدث للدعوى بعد الصلح أمام الدائرة؟
تُعد الدعوى منقضية بذلك.
هل يحق لي الاطلاع على أوراق قضيتي التجارية؟
نعم، للأطراف أو من ينوب عنهم الاطلاع على أوراق القضية أو الحصول على صور منها.
مواد أخرى عن نظر الدعوى وحضور الخصوم
- المادة 13
تجيز المادة للمحكمة فرض غرامة نهائية لا تتجاوز 10,000 ريال على من يخل بالإجراءات أو نظام الجلسة، وتتيح للعموم الاطلاع على الدعاوى مع جواز تقرير السرية.
1- دون إخلال بأي عقوبة أخرى ينص عليها نظام آخر؛ للمحكمة عند إخلال أحد الأطراف بأي من إجراءات الدعوى أو نظام الجلسة أن تأمر بفرض غرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال،
- المادة 14
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد مدد إجراءات نظر الدعوى التجارية وجلساتها، وتلزم بتقديم الدعاوى والمذكرات وفق إجراءات ونماذج تعتمدها وزارة العدل.
1- تحدد اللائحة المدد اللازمة لإجراءات نظر الدعوى، بما يراعي طبيعة الدعاوى التجارية، على أن يشمل ذلك عدد الجلسات ونوعها وإجراءات ضبطها ومواعيدها والمدد بينها وح
- المادة 22
توجب المادة إحالة الدعوى إلى الدائرة وتحديد الجلسة وتبليغ المدعى عليه، وإلزامه بإيداع مذكرة دفاع شاملة قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل، عدا الطلبات المستعجلة.
1- تحيل الإدارة المختصة الدعاوى والطلبات إلى الدوائر وفق القواعد التي تحددها اللائحة، وتحدد الإدارة تاريخ الجلسة المحددة لنظرها، وتبلغ المدعى عليه بها فور إحالة
- المادة 23
تجعل المادة تهيئة الدعوى التجارية من مهام الإدارة المختصة في المحكمة، بما يشمل استكمال الأوراق وتبليغ الأطراف وتبادل المذكرات وإعداد تقرير أولي.
تتولى الإدارة المختصة في المحكمة تهيئة الدعوى، بما في ذلك الآتي: 1- استكمال أوراق الدعوى. 2- تبليغ الأطراف. 3- تبادل المذكرات والمستندات. 4- إعداد التقرير الأول
- المادة 25
تقرر المادة توزيع الدعاوى داخل الدائرة وفق آلية المجلس، وأن تكون المرافعة كتابة مع جواز السماع الشفهي، وتحيل للائحة تحديد الدعاوى التي يلزم فيها محامٍ.
1- يكون توزيع الدعاوى بين أعضاء الدائرة وفق آلية يحددها المجلس. 2- تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابة، على أنه يجوز للدائرة سماع ما لدى الأطراف مشافهة
- المادة 26
تجيز المادة للمحكمة عند تخلف أحد الأطراف دون عذر عن تقديم المطلوب في الميعاد أن تفرض غرامة نهائية أو ترفض طلباته العارضة أو المقابلة.
للمحكمة عند تخلف أي من أطراف الدعوى عن تقديم ما طلب منه في الميعاد المحدد دون عذر؛ أن تقرر أيًّا مما يأتي: 1- فرض الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

