قانون

المادة 29 من نظام المحاكم التجارية

المادة التاسعة والعشرون · الباب الرابع: نظر الدعوى

تنظم المادة تحرير محضر الجلسة، وتجعل محضر الصلح المعتمد أمام الدائرة سندًا تنفيذيًا تنقضي به الدعوى، وتجيز للأطراف الاطلاع على أوراق القضية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يُحرِّر الكاتب محضر الجلسة تحت إشراف رئيسها، وتحدد اللائحة البيانات التي يجب أن يشتمل عليها المحضر.

2- إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك.

3- للأطراف أو من ينوب عنهم؛ الاطلاع على أوراق القضية، أو الحصول على صور منها.

المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 29 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 29 من نظام المحاكم التجارية

هل محضر الصلح في المحكمة التجارية قابل للتنفيذ؟

نعم، يُعد محضر الجلسة المعتمد المثبت فيه الصلح سندًا تنفيذيًا، بعد توقيع الأطراف واعتماد رئيس الجلسة.

ماذا يحدث للدعوى بعد الصلح أمام الدائرة؟

تُعد الدعوى منقضية بذلك.

هل يحق لي الاطلاع على أوراق قضيتي التجارية؟

نعم، للأطراف أو من ينوب عنهم الاطلاع على أوراق القضية أو الحصول على صور منها.

مواد أخرى عن نظر الدعوى وحضور الخصوم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.