المادة 28 من نظام المحاكم التجارية
المادة الثامنة والعشرون · الباب الرابع: نظر الدعوى
تجيز المادة للدائرة تكليف أحد قضاتها بتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة، وتكليف الأطراف بتبادل المذكرات، مع سريان جزاءات المادة 26 على هذه الإجراءات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يجوز أن تعهد الدائرة إلى أحد قضاتها تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة، بما في ذلك الآتي:
أ- استكمال المذكرات والمستندات، واستدعاء ذوي الشأن لسؤالـهم عن الوقائع التي يرى لزوم تحقيقها، وإدخال وقبول تدخل من يصح اختصامه.
ب- إعداد دراسة عن الدعوى.
2- للمحكمة أو للقاضي المكلف بتحضير الدعوى تكليف الأطراف بتبادل المذكرات والمستندات أو الإذن بتقديمها لدى الإدارة المختصة.
3- تسري على إجراءات تحضير الدعوى وتبادل المذكرات؛ أحكام المادة (السادسة والعشرين) من النظام.
المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 28 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة تحضير الدعوى على يد أحد قضاة الدائرة قبل المرافعة:
1- تكليف قاضٍ بالتحضير: يجوز للدائرة أن تعهد إلى أحد قضاتها تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة، ويشمل ذلك:
- استكمال المذكرات والمستندات.
- استدعاء ذوي الشأن لسؤالهم عن الوقائع التي يرى لزوم تحقيقها.
- إدخال من يصح اختصامه في الدعوى، وقبول تدخل من يصح اختصامه.
- إعداد دراسة عن الدعوى.
2- تبادل المذكرات: للمحكمة أو للقاضي المكلف بالتحضير أن يكلف الأطراف بتبادل المذكرات والمستندات، أو أن يأذن بتقديمها لدى الإدارة المختصة.
3- الجزاءات: تسري على إجراءات التحضير وتبادل المذكرات أحكام المادة 26. أي إن الطرف الذي يتخلف دون عذر عن تقديم ما طُلب منه في الميعاد خلال هذه المرحلة، يجوز أن تُفرض عليه الغرامة المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 13، أو يُقرر عدم قبول طلباته العارضة أو المقابلة.
والغرض من التحضير أن تصل الدعوى إلى جلسة المرافعة وقد اكتملت أوراقها ووضحت نقاط الخلاف فيها، مما يسرّع الفصل فيها. كما أن إمكانية إدخال أطراف أخرى أو قبول تدخلهم في هذه المرحلة تساعد على حسم النزاع مع جميع المعنيين به.
وللأطراف أن يتعاملوا مع مرحلة التحضير بجدية، لأن التأخر فيها له جزاءات كما في مرحلة المرافعة. وتتصل هذه المادة بالمادة 27 التي تقيد تأجيل الجلسات.
مثال عملي
في دعوى بين مقاول وشركة في جدة، كلفت الدائرة أحد قضاتها بتحضير الدعوى، فطلب من الطرفين تبادل المذكرات خلال مدة محددة، وقرر إدخال مورد له صلة بالنزاع. تأخر المقاول في تقديم مذكرته دون عذر، فيجوز أن تُطبق عليه أحكام المادة 26 من غرامة أو عدم قبول طلباته العارضة أو المقابلة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 28 من نظام المحاكم التجارية
ما المقصود بتحضير الدعوى في المحكمة التجارية؟
هو تكليف أحد قضاة الدائرة بتهيئة الدعوى للمرافعة، كاستكمال المذكرات والمستندات وسؤال ذوي الشأن وإدخال من يصح اختصامه وإعداد دراسة عن الدعوى.
هل يمكن إدخال طرف جديد في الدعوى التجارية؟
نعم، من مهام التحضير إدخال وقبول تدخل من يصح اختصامه.
ما جزاء التأخر في مرحلة التحضير؟
تسري على إجراءات التحضير وتبادل المذكرات أحكام المادة 26، كفرض الغرامة أو عدم قبول الطلبات العارضة أو المقابلة.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن نظر الدعوى وحضور الخصوم
- المادة 13
تجيز المادة للمحكمة فرض غرامة نهائية لا تتجاوز 10,000 ريال على من يخل بالإجراءات أو نظام الجلسة، وتتيح للعموم الاطلاع على الدعاوى مع جواز تقرير السرية.
1- دون إخلال بأي عقوبة أخرى ينص عليها نظام آخر؛ للمحكمة عند إخلال أحد الأطراف بأي من إجراءات الدعوى أو نظام الجلسة أن تأمر بفرض غرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال،
- المادة 14
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد مدد إجراءات نظر الدعوى التجارية وجلساتها، وتلزم بتقديم الدعاوى والمذكرات وفق إجراءات ونماذج تعتمدها وزارة العدل.
1- تحدد اللائحة المدد اللازمة لإجراءات نظر الدعوى، بما يراعي طبيعة الدعاوى التجارية، على أن يشمل ذلك عدد الجلسات ونوعها وإجراءات ضبطها ومواعيدها والمدد بينها وح
- المادة 22
توجب المادة إحالة الدعوى إلى الدائرة وتحديد الجلسة وتبليغ المدعى عليه، وإلزامه بإيداع مذكرة دفاع شاملة قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل، عدا الطلبات المستعجلة.
1- تحيل الإدارة المختصة الدعاوى والطلبات إلى الدوائر وفق القواعد التي تحددها اللائحة، وتحدد الإدارة تاريخ الجلسة المحددة لنظرها، وتبلغ المدعى عليه بها فور إحالة
- المادة 23
تجعل المادة تهيئة الدعوى التجارية من مهام الإدارة المختصة في المحكمة، بما يشمل استكمال الأوراق وتبليغ الأطراف وتبادل المذكرات وإعداد تقرير أولي.
تتولى الإدارة المختصة في المحكمة تهيئة الدعوى، بما في ذلك الآتي: 1- استكمال أوراق الدعوى. 2- تبليغ الأطراف. 3- تبادل المذكرات والمستندات. 4- إعداد التقرير الأول
- المادة 25
تقرر المادة توزيع الدعاوى داخل الدائرة وفق آلية المجلس، وأن تكون المرافعة كتابة مع جواز السماع الشفهي، وتحيل للائحة تحديد الدعاوى التي يلزم فيها محامٍ.
1- يكون توزيع الدعاوى بين أعضاء الدائرة وفق آلية يحددها المجلس. 2- تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابة، على أنه يجوز للدائرة سماع ما لدى الأطراف مشافهة
- المادة 26
تجيز المادة للمحكمة عند تخلف أحد الأطراف دون عذر عن تقديم المطلوب في الميعاد أن تفرض غرامة نهائية أو ترفض طلباته العارضة أو المقابلة.
للمحكمة عند تخلف أي من أطراف الدعوى عن تقديم ما طلب منه في الميعاد المحدد دون عذر؛ أن تقرر أيًّا مما يأتي: 1- فرض الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

