قانون

المادة 27 من نظام المحاكم التجارية

المادة السابعة والعشرون · الباب الرابع: نظر الدعوى

تحيل المادة إلى اللائحة تنظيم عدد الجلسات وأنواعها ومواعيدها، وتمنع تأجيل الجلسة إلا لسبب يثبت في المحضر، ولا تجيز التأجيل للسبب نفسه أكثر من مرة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تنظم اللائحة عدد الجلسات وأنواعها وإجراءات ضبطها ومواعيدها وحالات التأجيل.

2- لا يجوز تأجيل الجلسة إلا لسبب يقتضي ذلك يثبت في محضرها، ولا يجوز التأجيل للسبب نفسه أكثر من مرة.

المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 27 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 27 من نظام المحاكم التجارية

كم مرة يجوز تأجيل الجلسة في المحكمة التجارية للسبب نفسه؟

لا يجوز التأجيل للسبب نفسه أكثر من مرة.

هل يمكن تأجيل الجلسة بدون سبب؟

لا، لا يجوز تأجيل الجلسة إلا لسبب يقتضي ذلك، ويثبت في محضر الجلسة.

من يحدد عدد الجلسات ومواعيدها؟

تنظم اللائحة التنفيذية عدد الجلسات وأنواعها وإجراءات ضبطها ومواعيدها وحالات التأجيل.

مواد أخرى عن نظر الدعوى وحضور الخصوم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.