المادة 26 من نظام المحاكم التجارية
المادة السادسة والعشرون · الباب الرابع: نظر الدعوى
تجيز المادة للمحكمة عند تخلف أحد الأطراف دون عذر عن تقديم المطلوب في الميعاد أن تفرض غرامة نهائية أو ترفض طلباته العارضة أو المقابلة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للمحكمة عند تخلف أي من أطراف الدعوى عن تقديم ما طلب منه في الميعاد المحدد دون عذر؛ أن تقرر أيًّا مما يأتي:
1- فرض الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثالثة عشرة) من النظام، ويعد قرارها في هذا الشأن نهائيًّا.
2- عدم قبول الطلبات العارضة أو المقابلة من الطرف الذي تخلف عن التقديم.
المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 26 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة تخلف أحد أطراف الدعوى عن تقديم ما طلبته منه المحكمة في الميعاد المحدد دون عذر، كمذكرة أو مستند. وتمنح المحكمة في هذه الحالة أن تقرر أيًا من الإجراءين الآتيين:
- فرض الغرامة المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 13، وهي غرامة لا تتجاوز 10,000 ريال، ويكون قرار المحكمة في ذلك نهائيًا.
- عدم قبول الطلبات العارضة أو المقابلة من الطرف الذي تخلف عن التقديم. والطلب العارض هو طلب يقدم أثناء سير الدعوى يتصل بها، والطلب المقابل هو ما يقدمه المدعى عليه في مواجهة المدعي.
ولتطبيق هذه المادة لا بد من توافر شروط واضحة في النص:
- أن تكون المحكمة قد طلبت من الطرف شيئًا محددًا.
- أن يكون هناك ميعاد محدد للتقديم.
- أن يتخلف الطرف عن التقديم في الميعاد دون عذر.
والمادة جوازية، أي إن المحكمة "لها" أن تقرر أحد الإجراءين، فلا يلزمها ذلك في كل حالة.
والأثر العملي أن التأخر في تقديم المذكرات قد يكلف الطرف غرامة، بل قد يحرمه من تقديم طلبات عارضة أو مقابلة كان يريد إبداءها. لذلك ينبغي الالتزام بالمواعيد، وإذا وُجد عذر فينبغي بيانه للمحكمة.
وتنص المادة 28 على أن أحكام هذه المادة تسري كذلك على إجراءات تحضير الدعوى وتبادل المذكرات.
مثال عملي
طلبت المحكمة من شركة مدعى عليها في الدمام تقديم مذكرة خلال أسبوع، فلم تقدمها ولم تبين عذرًا، ثم أرادت لاحقًا تقديم طلب مقابل على المدعي. للمحكمة أن تقرر عدم قبول هذا الطلب المقابل، أو أن تفرض عليها غرامة لا تتجاوز 10,000 ريال.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 26 من نظام المحاكم التجارية
ما جزاء عدم تقديم المذكرة في موعدها في المحكمة التجارية؟
للمحكمة أن تفرض غرامة لا تتجاوز 10,000 ريال وفق المادة 13، أو تقرر عدم قبول الطلبات العارضة أو المقابلة من الطرف المتخلف.
هل يمكن الاعتراض على الغرامة؟
تنص المادة على أن قرار المحكمة في فرض الغرامة نهائي.
هل تطبق العقوبة إذا كان لدي عذر؟
المادة تتحدث عن التخلف دون عذر، فإذا وُجد عذر فالحكم مرتبط بتقدير المحكمة له.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن نظر الدعوى وحضور الخصوم
- المادة 13
تجيز المادة للمحكمة فرض غرامة نهائية لا تتجاوز 10,000 ريال على من يخل بالإجراءات أو نظام الجلسة، وتتيح للعموم الاطلاع على الدعاوى مع جواز تقرير السرية.
1- دون إخلال بأي عقوبة أخرى ينص عليها نظام آخر؛ للمحكمة عند إخلال أحد الأطراف بأي من إجراءات الدعوى أو نظام الجلسة أن تأمر بفرض غرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال،
- المادة 14
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد مدد إجراءات نظر الدعوى التجارية وجلساتها، وتلزم بتقديم الدعاوى والمذكرات وفق إجراءات ونماذج تعتمدها وزارة العدل.
1- تحدد اللائحة المدد اللازمة لإجراءات نظر الدعوى، بما يراعي طبيعة الدعاوى التجارية، على أن يشمل ذلك عدد الجلسات ونوعها وإجراءات ضبطها ومواعيدها والمدد بينها وح
- المادة 22
توجب المادة إحالة الدعوى إلى الدائرة وتحديد الجلسة وتبليغ المدعى عليه، وإلزامه بإيداع مذكرة دفاع شاملة قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل، عدا الطلبات المستعجلة.
1- تحيل الإدارة المختصة الدعاوى والطلبات إلى الدوائر وفق القواعد التي تحددها اللائحة، وتحدد الإدارة تاريخ الجلسة المحددة لنظرها، وتبلغ المدعى عليه بها فور إحالة
- المادة 23
تجعل المادة تهيئة الدعوى التجارية من مهام الإدارة المختصة في المحكمة، بما يشمل استكمال الأوراق وتبليغ الأطراف وتبادل المذكرات وإعداد تقرير أولي.
تتولى الإدارة المختصة في المحكمة تهيئة الدعوى، بما في ذلك الآتي: 1- استكمال أوراق الدعوى. 2- تبليغ الأطراف. 3- تبادل المذكرات والمستندات. 4- إعداد التقرير الأول
- المادة 25
تقرر المادة توزيع الدعاوى داخل الدائرة وفق آلية المجلس، وأن تكون المرافعة كتابة مع جواز السماع الشفهي، وتحيل للائحة تحديد الدعاوى التي يلزم فيها محامٍ.
1- يكون توزيع الدعاوى بين أعضاء الدائرة وفق آلية يحددها المجلس. 2- تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابة، على أنه يجوز للدائرة سماع ما لدى الأطراف مشافهة
- المادة 27
تحيل المادة إلى اللائحة تنظيم عدد الجلسات وأنواعها ومواعيدها، وتمنع تأجيل الجلسة إلا لسبب يثبت في المحضر، ولا تجيز التأجيل للسبب نفسه أكثر من مرة.
1- تنظم اللائحة عدد الجلسات وأنواعها وإجراءات ضبطها ومواعيدها وحالات التأجيل. 2- لا يجوز تأجيل الجلسة إلا لسبب يقتضي ذلك يثبت في محضرها، ولا يجوز التأجيل للسبب
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

