قانون

المادة 21 من نظام المحاكم التجارية

المادة الحادية والعشرون · الباب الثالث: قيد الدعوى

تنظم المادة قيد صحيفة الدعوى المستوفية، ومهلة 15 يومًا لاستكمال النقص، وحق التظلم لدى رئيس المحكمة خلال 15 يومًا بقرار نهائي.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تُقيِّد الإدارة المختصة في المحكمة صحيفة الدعوى إذا كانت مستوفية المطلوب وفقاً للمادة (العشرين) من النظام.

2- إذا قررت الإدارة عدم قيد الدعوى؛ لعدم الاستيفاء، فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عُدَّت مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد، وإن لم يستوفِ ما طلب منه خلال هذه المدة عُدَّ الطلب كأن لم يكن، ويجب على الإدارة إثبات تاريخ تقديم طلب القيد في جميع الأحوال.

3- لطالب القيد التظلم لدى رئيس المحكمة من عدم القيد خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ إبلاغه بعدم القيد، ويفصل رئيس المحكمة -أو من ينيبه من قضاة المحكمة- في التظلم، ويعد قراره في هذا الشأن نهائيًّا.

المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 21 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 21 من نظام المحاكم التجارية

كم مدة استكمال نواقص صحيفة الدعوى التجارية؟

15 يومًا من تاريخ إبلاغ طالب القيد بعدم القيد لعدم الاستيفاء.

ماذا يحدث إذا لم أستكمل النقص في المدة؟

يُعد طلب القيد كأن لم يكن.

من أي تاريخ تُحسب الدعوى مقيدة بعد استكمال النقص؟

تُعد مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد.

كيف أتظلم من رفض قيد دعواي؟

بالتظلم لدى رئيس المحكمة خلال 15 يومًا من تاريخ إبلاغك بعدم القيد، ويكون قرار رئيس المحكمة أو من ينيبه نهائيًا.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن رفع الدعوى التجارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.