المادة 16 من نظام القضاء
المادة السادسة عشرة
تحدد المادة دوائر محاكم الاستئناف: الحقوقية، والجزائية، والأحوال الشخصية، والتجارية، والعمالية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
دوائر محاكم الاستئناف هي :
1 - الدوائر الحقوقية
2 - الدوائر الجزائية
3 - دوائر الأحوال الشخصية
4 - الدوائر التجارية
5 - الدوائر العمالية .
المصدر الرسمي: نظام القضاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 16 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة أنواع الدوائر في محاكم الاستئناف، وهي خمسة:
- الدوائر الحقوقية.
- الدوائر الجزائية.
- دوائر الأحوال الشخصية.
- الدوائر التجارية.
- الدوائر العمالية.
ويعني هذا التقسيم أن لكل نوع من هذه القضايا دائرة استئنافية متخصصة تنظر فيه، فلا تنظر دائرة واحدة جميع أنواع القضايا.
وتكمل هذه المادة ما قررته المادة الخامسة عشرة، التي توجب أن تباشر محكمة الاستئناف أعمالها من خلال دوائر متخصصة، تؤلف كل منها من ثلاثة قضاة، باستثناء الدائرة الجزائية التي تنظر في قضايا القتل والقطع والرجم والقصاص في النفس أو فيما دونها فتؤلف من خمسة قضاة. كما تجيز المادة نفسها إنشاء دائرة استئناف متخصصة أو أكثر في المحافظات التابعة للمنطقة.
أما عمل هذه الدوائر فتبينه المادة السابعة عشرة: تنظر محاكم الاستئناف في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم، وفق الإجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية.
والمادة لا تبين أي القضايا تذهب إلى كل دائرة على وجه التفصيل، فذلك يُرجع فيه إلى قواعد الاختصاص في الأنظمة الإجرائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام القضاء
ما هي دوائر محكمة الاستئناف؟
الدوائر الحقوقية، والجزائية، ودوائر الأحوال الشخصية، والتجارية، والعمالية.
هل توجد دائرة استئناف خاصة بالقضايا العمالية؟
نعم، من دوائر محاكم الاستئناف الدوائر العمالية.
كيف تنظر دوائر الاستئناف القضايا؟
وفق المادة 17 تنظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية.
مواد أخرى عن محاكم الاستئناف
- المادة 15
يكون في كل منطقة محكمة استئناف أو أكثر تعمل بدوائر متخصصة من ثلاثة قضاة، أو خمسة في قضايا القتل والقطع والرجم والقصاص، ويجوز إنشاء دوائر استئناف في المحافظات.
1- يكون في كل منطقة محكمة استئناف أو أكثر، وتباشر أعمالها من خلال دوائر متخصصة، تؤلف كل دائرة منها من ثلاثة قضاة، باستثناء الدائرة الجزائية التي تنظر في قضايا ا
- المادة 17
تنظر محاكم الاستئناف في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية.
تتولى محاكم الاستئناف النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم، وفق الإجراءات المقررة في نظام المرافعات ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

