تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 44 من نظام الغذاء

المادة الرابعة والأربعون · الفصل الثاني عشر: أحكام ختامية

تلزم المادة المجلس بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء خلال 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، على أن يعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يصدر المجلس اللائحة خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها ابتداءً من تاريخ العمل به.

المصدر الرسمي: نظام الغذاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 44 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 44 من نظام الغذاء

من يصدر اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء؟

مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء.

ما المهلة المحددة لإصدار اللائحة؟

خلال 180 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.

متى يبدأ العمل باللائحة التنفيذية؟

ابتداءً من تاريخ العمل بالنظام.

مواد أخرى عن تعريفات نظام الغذاء وأهدافه

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.